responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 97

نصف الآخر عن الأخرى صح و سرى العتق إليهما و كذا لو أعتق نصف عبده عن كفارة معينة صح لانه ينعتق كله

[ (الخامس) لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال]

(الخامس) لو اشترى أباه أو غيره ممن ينعتق عليه و نوى به التكفير ففي الإجزاء إشكال، ينشأ (من) ان نية العتق تؤثر في ملك المعتق لا في ملك غيره و السراية سابقه فلا تصادف النية ملكا (1)


ملزوم لترتبها و مسبب له فلو حكمنا بتعيين العتق لزم أحد أمرين و هو اما الحكم بثبوت الملزوم أو المسبب مع الشك في اللازم أو السبب أو الحكم ببقاء المرتبة و الأول بديهي البطلان و الثاني يستلزم الترجيح من غير مرجح و هو محال (و لان) تحتم العتق ينافي التخيير و هو ينافي المخيرة و ثبوت احد المتنافيين ينفى الآخر (و الجواب) ان تعيين العتق في الكفارة بها يستلزم ما ذكرتم و هيهنا تعين العتق لعارض لا بسبب الكفارة و قد يتعين العتق في الكفارة المخيرة بسبب غيرها كالقدرة عليه مع العجز عن الإطعام و الصوم و للنظر الى هذا الاشكال و الجواب قال المصنف (و لو لم يعجز فالأقرب وجوب العتق) و أيضا لاحتمال التخيير في صرف العتق إلى أيهما أراد و لو لا هذان المعنيان كان الأليق الجزم بالاجزاء و هذه الفروع كلها لا يتأتى عند المصنف و لا عندي لوجوب التعيين و عدم إجزاء الإطلاق مع اختلاف السبب و الحكم و انما يتأتى على قول الشيخ رحمه اللّه (فان) قال الشيخ بالتخيير في صرف العتق لم يبق هنا اشكال هذا تحقيق هذه المسألة فإنها من غوامض هذا الباب.

قال قدس اللّه سره: و لو اشترى أباه (إلى قوله) ملكا.

[1] أقول: (و من) ان السراية متأخرة عن الملك (لان) سبب عتقه هو النسب بشرط دخوله في ملكه و الشرط متقدم على المشروط و تقدمه عليه هنا بالزمان (بالذات- خ ل) فإنه لا بدّ و ان يملكه في آن قبل آن العتق و النية و عقد البيع و قبول المحل هو السبب التام في الملك فإذا نوى به العتق عن الكفارة و استمرت النية بالفعل الى انقضاء آخر جزء منه فقد قارنت ملكه و تقدمت على السراية فأثرت في ملكه لا في ملك الغير و لم يتأخر عن السراية لأن ما مع القبل أو قبله قبل قطعا و الأصح عندي انه لا يجزى (لأن) الملك هنا سبب معد للعتق لا من الأسباب الفاعلية (لأن) السبب الفاعل هنا النسب و الملك جاعل المحل قابلا لتأثير النسب في العتق و فاعل قبول المحل لأثر صادر عن غيره ليس‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست