responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 96

عليه كفارة و اشتبه القتل أو الظهار نوى بالعتق التكفير و لو شك بين ظهار و نذر فنوى التكفير لم يجزئ و لو نوى إبراء ذمته أجزأ و لو نوى العتق مطلقا أو الوجوب لم يجزئ و لو نوى العتق الواجب أجزأ

[ (الرابع) لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما]

(الرابع) لو كان عليه كفارتان فأعتق نصف عبد عن إحداهما


قوله (و حينئذ لو عجز) إشارة إلى فرع على التنزيل على صحة المطلق (و تقريره) ان نقول على القول بوقوعه عن المطلق (هل) يحكم بأنه يتخير بين صرفه الى ما شاء منهما أو لا (يحتمل) الأول و هو الأصح عندي على القول بالصحة (لأنه) كان له قبل العتق تعيينه الى ما شاء فكذا بعده لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان (فان قيل) بعد وقوع العتق بالنية المطلقة ان بقي التخيير بين العتق و غيره كان مصروفا إلى المرتبة و ان لم يبق التخيير كان مصروفا إلى المخيرة (قلنا) لا يلزم من بقاء التخيير صرفه إلى المرتبة (لأن) بقاء التخيير بين الخصال ان بقي بالأصالة فهو صرف إلى المرتبة لكنا نمنع ثبوت التخيير بين الخصال بالأصالة بل التخيير الباقي انما هو بين صرف العتق إلى المخيرة و المرتبة (فإن) صرفه إلى المرتبة ثبت التخيير بينه و بين غيره تبعا لصرفه إلى المرتبة لا قبله (و ان) صرفه إلى المخيرة لم يثبت التخيير بينه و بين غيره فثبوت التخيير على تقدير أحد جزئي منع الخلو المخير فيهما دون الآخر لا يستلزم ثبوته ابتداء بغير واسطة فالوهم هنا نشأ من اشتراك لفظ التخيير بين التخيير في التعيين و بين التخيير في الخصال أو بين التخيير فيه ابتداء بلا واسطة و بين التخيير فيه بواسطة اختيار سببه (و على كلا التقديرين) فالوهم من الاشتراك اللفظي (و يحتمل) الثاني لأنه يستلزم تأخير (تأخر- خ ل) النية عن الوقوع فيحكم بالاحتياط و هو وجوب العتق ثانيا لتيقن (لينتفي- خ ل) البراءة لما سيأتي (فنقول) اما ان يعجز عن العتق ثانيا أولا فإن عجز عن العتق ثانيا تعين الصوم لانه مجز على كل تقدير (لأنه) ان كان العتق قد وقع عن المرتبة اجزء الصوم عن المخيرة و ان لم يقع عن المخيرة اجزء الصوم عن المرتبة فهو متيقن الاجزاء و غيره غير متيقن الاجزاء و الثابت في الذمة بيقين لا يزول إلّا بالمجزي يقينا مع القدرة عليه و هو هنا متحقق و ان لم يعجز عن العتق فالمجزى يقينا العتق ثانيا و غيره غير متيقن الاجزاء فلا يجزى للقاعدة الكلية الأصولية و هي انه كلما كان شي‌ء ثابتا في الذمة بيقين لا يزول الا بالمبرء باليقين مع القدرة عليه و يشكل بان تعين العتق في كفارة‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست