responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 94

لزوم العوض (1)، و لو رده بعد قبضه لم يجزئ عن الكفارة، و لو كان سبب العتق محرّما بان نكل بعبده بان قلع عينيه أو قطع رجليه و نوى التكفير انعتق و لم يجزئ عن الكفارة.

[فروع]

فروع

[ (الأول)، لو أعتق عبدا عن احدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين]

(الأول)، لو أعتق عبدا عن احدى كفارتيه صح على القول بعدم التعيين و لو كان عليه ثلاث كفارات متساوية فأعتق و نوى التكفير مطلقا ثم عجز فصام شهرين بنية التكفير المطلق ثم عجز فتصدق على ستين كذلك أجزأه عن الثلاث (2)


[1] أقول: هذا تفريع على القول بصحة العتق لا عن الكفارة أي إذا قلنا بلزوم العتق لا عن الكفارة هل يلزم الباذل العوض أم لا- قال الشيخ في المبسوط نعم و قواه المصنف (لان) المعتق لم يتبرع بالعتق و انما جعله في مقابلة عوض برضا الآمر و بذله إياه فيلزمه و يقع عن الآمر (و يحتمل) العدم لانه لم يأمره بعتقه عن الآمر بل عن نفسه بعوض عليه و هذا لا يصح قال والدي المصنف رحمه اللّه في المختلف الحكم بعدم الاجزاء عن الكفارة مع وجوب العوض لا يجتمعان (لان) الجاعل انما جعل له العوض في مقابلة العتق عن الكفارة فاما ان يقع أو لا فان وقع نافى الحكم بعدم الوقوع و ان لم يقع لم يستحق العوض لعدم الفعل الذي وقع الجعل عليه فكما لا يستحق مع عدم الإعتاق فكذا مع الإعتاق الذي لا يجزى قال و في صحة العتق لا عن الكفارة نظر (لان) المعتق لم يقصد الا هذا الوجه فإذا لم يحصل وجب الحكم بفساد الإيقاع (لا يقال) الجعل على الإعتاق عن الكفارة لا عن وقوعه عنها في نفس الأمر و يصدق الأول بإيقاع الصيغة و نيته عنها و قد فعل و الثاني ليس من فعله (لأنا) نقول المراد بالجعل على فعل انما هو ما وقع على الوجه الذي جعل عليه لا غيره فإذا لم يحصل لم يستحق جعلا و الجاعل لم يجعل على العتق مطلقا بل عن عتق مخصوص و هو جزئي من جزئيات العتق و لم يحصل.

قال قدس اللّه سره: و لو أعتق عبدا (الى قوله) عن الثلاث.

[2] أقول: إذا تعددت الكفارات على واحد فاما ان يتحد السبب جنسا و المراد به الماهية النوعية أولا (فإن كان الأول) فهل يجزى في نية فعل الخصلة الواحدة لإطلاق قال الشيخ في الخلاف نعم بلا خلاف و هو الحق عندي و عند والدي و جدي (و ان كان) الثاني قال الشيخ في الخلاف أيضا لا يجزى الإطلاق مطلقا و يجب تعيين الكفارة المخرج‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست