responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 93

رمضان أو قتل خطأ فإنه يجزى نية التكفير عن قتل الخطأ و عن الإفطار و ان لم يعيّن إفطار اليوم الأول أو الثاني أو قتل زيد أو عمرو، و لا يصح عتق الكافر عن الكفارة لعدم صحة التقرب منه سواء كان ذميّا أو حربيا أو مرتدا و لو أعتق و شرط عوضا لم يجزئ عن الكفارة مثل أنت حرّ و عليك كذا و في العتق نظر (1) فان قلنا به وجب العوض (2) و لو قيل له أعتق مملوكك عن كفارتك و علىّ كذا ففعل كذلك لم يجزئ عن الكفارة و في نفوذ العتق اشكال (3) و معه الأقرب


المطلب الثاني في الشرائط قال قدس اللّه سره:- و لو أعتق (إلى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) انه انما أعتق عن الكفارة و لم يحصل و غيره لم يقصد فلا يصح (لأن) الإيقاعات تابعة للقصد و الإرادة (و من) انه عتق صدر من أهله في محله و هو مبنى على التغليب فلا يتقيد بقيد و لا يفسد بفساده.

قال قدس اللّه سره: فان قلنا به وجب العوض.

[2] أقول: إذا قلنا بوقوع العتق لا عن الكفارة وجب ما قرره المولى على المعتق كما لو أعتقه ابتداء و شرط عليه عوضا.

قال قدس اللّه سره: و لو قيل له أعتق مملوكك (الى قوله) إشكال.

[3] أقول: ذهب الشيخ في المبسوط الى وقوع العتق لا عن الكفارة بل عن الباذل و له ولائه و عليه العوض الذي بذله لاشتراط الاجزاء عن الكفارة بتخصيصه بها و عدمه هنا لاشتراكه بينها و بين العوض و إذا لم يقع عن الأول صح عن الثاني (لأن) العتق مبنى على التغليب لسرايته بصحته في جزء منه الى باقيه القابل لماهيته وجد مانع يمكن زواله أو كان ملكا لغير المباشر مع شرائط السراية و لزوم لزومه لصحته و لا يبطله ضميمة باطلة و لا قيد فاسد مع اعتبار صيغة المباشر شرعا و قبول المحل و استشكله المصنف لانه عمل- و قال عليه السلام إنما الأعمال بالنيات [1] و انما نوى عن الكفارة و لم يحصل و لم ينو غيرها (و لأن) الأصل بقاء الرق.

قال قدس اللّه سره: و معه الأقرب لزوم العوض


[1] ئل ب 3 خبر 1 من أبواب وجوب الصوم

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست