responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 83

المصاب كفارة يمين و كذا في خدش وجهها فيه، و شق الرجل ثوبه في موت ولده و زوجته، و من تزوج امرأة في عدتها فارق و كفّر بخمسة أصوع من دقيق وجوبا على رأى (1) و من نام عن العشاء حتى خرج نصف الليل أصبح صائما ندبا على رأى (2)، و كفارة الإيلاء


البعض (قيل) قولنا جزت شعرها يناقض قولنا ما جزت شعرها عرفا حقيقة عرفية- و الثاني سالبة جزئية فيكون الاولى موجبة كلية (و الجواب) المنع من صدق الصغرى.

قال قدس اللّه سره: و من تزوج (الى قوله) على رأى.

[1] أقول: قال ابن إدريس انه على سبيل الندب و أطلق الشيخ في النهاية و قال من تزوج امرأة في عدتها كفر بخمسة أصوع من دقيق و لم يذكر الوجوب و الندب و كذا ابن حمزة و اختار المصنف الوجوب و هو اختيار جماعة من الأصحاب (احتج الموجبون) بما رواه الشيخ في التهذيب عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال سألته عن امرأة تزوجها رجل فوجد لها زوجا قال عليه الجلد و عليها الرجم لانه قد تقدم بعلم و تقدمت هي بعلم و كفارته ان تقدم الى الامام ان يتصدق بخمسة أصوع دقيقا [1] و بما رواه الصدوق في كتاب من لا يحضره الفقيه عن ابى بصير عن أبي عبد اللّه عليه السلام في رجل تزوج امرأة و لها زوج فقال إذا لم يرفع خبره الى الامام فعليه ان يتصدق بخمسة أصوع من دقيق هذا بعد ان يفارقها [2] فحملوا المعتدة على ذات البعل (اما) في العدة الرجعية فظاهر (و اما) في البائن فلعدم فرق الأصحاب بين العدتين فالفرق احداث قول ثالث و للاحتياط و هو الأقوى عندي (احتج ابن إدريس) بالأصل و أجاب عن الرواية بحملها على الاستحباب جمعا بين الدليلين.

قال قدس اللّه سره: و من نام عن العشاء (الى قوله) على رأى.

[2] أقول: ما اختاره المصنف هنا مذهب ابن إدريس و نص المرتضى على الوجوب و الشيخ و جماعة من الفقهاء قالوا يصبح صائما و لم يتعرضوا لوجوب أو ندب و الأقوى عندي الأول للأصل (احتج المرتضى) بالإجماع و لقوله تعالى‌


[1] ئل ب 34 خبر- 1 من أبواب الكفارات

[2] ئل ب 36 خبر 1 من أبواب الكفارات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست