نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 730
و ان لم يقع عليه الذكاة (فإن) كان كلب الصيد ففيه أربعون درهما (و
قيل) يختص السلوقي و هو منسوب إلى قرية (و روى) ان كلب الصيد فيه قيمته (1)
قال
قدس اللّه سره: و ان لم يقع عليه الذكاة (إلى قوله) قيمته.
[1] أقول: قال الشيخ
في النهاية دية الكلب السلوقي أربعون درهما لا يزاد عليه و دية الكلب الحائط و
الماشية عشرون درهما و في كلب الزرع قفيز من طعام و ليس في شيء من الكلاب غير هذه
شيء على حال و كذا قال ابن البراج الا انه قال عوض قفيز من طعام قفيز من حنطة (و
قال) المفيد و قد وظف في قيمة السلوقي المعلّم للصيد أربعون درهما و في قيمة كلب
الحائط و الماشية عشرون درهما و ليس في شيء من الكلاب سوى ما سميناه غرم و لا لها
قيمة و كذا قال سلار و هو يعطي انه لا شيء في كلب الزرع و قال ابن الجنيد دية كلب
الصيد قيمته و لا يتجاوز به أربعين درهما و دية الكلب الأهلي زنبيل من تراب (و
قال) الصدوق دية كلب الصيد أربعون درهما و دية كلب الماشية عشرون درهما و دية
الكلب الذي ليس لصيد و لا ماشية زنبيل من تراب على القاتل ان يعطى و على صاحب
الكلب ان يقتله (و قال) ابن إدريس دية كلب الصيد سواء كان سلوقيا أو غير ذلك إذا
كان معلما للصيد أربعون درهما و شيخنا أطلق في دية الكلب السلوقي و الاولى تقييده
بكلب الصيد (لأنه) إذا كان غير معلم على الصيد و لا هو كلب ماشية و لا زرع و لا
حائط فلا دية له و ان كان سلوقيا و انما أطلق ذلك (لان) العادة و العرف ان السلوقي
الغالب على انه يصطاد و السلوقي منسوب الى سلوق قرية باليمن و دية كلب الحائط و
الماشية عشرون درهما و المراد بالحائط البستان (لأن) في الحديث ان فاطمة عليها
السّلام وقفت حائطها بالمدينة[1] و المراد بذلك
بستانها و في كلب الزرع قفيز من طعام و إطلاق الطعام في العرف يرجع الى الحنطة و
ليس في شيء من الكلاب غير هذه الأربع دية على حال قال المصنف في المختلف و قول
ابن الجنيد عندي حسن و عليه دلت رواية السكوني عن الصادق عليه السّلام قال قال
أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن قتل كلب الصيد قال يقومه و كذلك البازي و كذلك
كلب الغنم و كذلك كلب الحائط[2] و في رواية الوليد
بن صبيح عن الصادق عليه السّلام قال دية الكلب السلوقي أربعون درهما أمر رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم