نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 729
(و قيل) انها لبيت المال و لو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية
الذمي الحي و عشر قيمة العبد الحي و يتساوى المرأة و الرجل و الصغير و الكبير في
ذلك و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمأة دينار.
[المطلب الثالث في الجناية
على الحيوان]
المطلب
الثالث في الجناية على الحيوان الحيوان ان كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم
فأتلفه بالذكاة وجب الأرش و هو تفاوت ما بين كونه حيا و ميتا (و قيل) القيمة (1) و
يدفعه إلى الجاني ان شاء و ان أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة و يوضع منها صوفه و
شعره و وبره و ريشه و يدفع ذلك الى المالك ان وجد الى المالك و ان أتلف عضوا منه
أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش و ان لم يكن مأكولا و كان مما يقع عليه الذكاة كالسباع
فإن أتلفه بالذكاة فالأرش و كذا لو كسر عظمه أو قطع جزء منه أو جرحه و لم- يمت و
لو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.
المطلب
الثالث في الجناية على الحيوان قال قدس اللّه سره: الحيوان ان كان (الى قوله) و
قيل القيمة
[1] أقول: إذا أتلف الحيوان
المملوك لغيره اما ان يكون بالذكاة أو بغيرها و على كل واحد من التقديرين اما ان
يقع عليه الذكاة أولا فالأقسام أربعة (الأول و الثاني) ان لا يقع عليه الذكاة
فعليه قيمته يوم إتلافه إجماعا سواء أتلفه بذكاة أو غيرها (الثالث) ان تقع عليه
الذكاة و يتلفه بغيرها و عليه قيمته يوم إتلافه إجماعا (الرابع) ان يتلفه بالذكاة
بحيث يمكنه الانتفاع به قال الشيخ في النهاية يتخير مالكه بين إلزامه بالقيمة يوم
التلف و يسلمه اليه أو يطالبه بالأرش بين كونه حيا و ميتا و هذا اختيار الشيخ
المفيد و ابن البراج و سلار و قال ابن إدريس عليه الأرش بين كونه حيا و مذبوحا قال
و شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه قد رجع عن قوله هذا في المبسوط و قال فيه الأرش ما
بين كونه حيا و ميتا و اختاره شيخنا في المختلف لتحقق المالية بعد الجناية فكان
عليه الأرش.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 729