responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 729

(و قيل) انها لبيت المال و لو كان الميت ذميا أو عبدا فعشر دية الذمي الحي و عشر قيمة العبد الحي و يتساوى المرأة و الرجل و الصغير و الكبير في ذلك و لو لم يبن الرأس بل قطع ما لو كان حيا لم يعش مثله فمأة دينار.

[المطلب الثالث في الجناية على الحيوان]

المطلب الثالث في الجناية على الحيوان الحيوان ان كان مأكولا كالإبل و البقر و الغنم فأتلفه بالذكاة وجب الأرش و هو تفاوت ما بين كونه حيا و ميتا (و قيل) القيمة (1) و يدفعه إلى الجاني ان شاء و ان أتلفه لا بالذكاة فعليه القيمة و يوضع منها صوفه و شعره و وبره و ريشه و يدفع ذلك الى المالك ان وجد الى المالك و ان أتلف عضوا منه أو كسر عظمه أو جرحه فالأرش و ان لم يكن مأكولا و كان مما يقع عليه الذكاة كالسباع فإن أتلفه بالذكاة فالأرش و كذا لو كسر عظمه أو قطع جزء منه أو جرحه و لم- يمت و لو أتلفه بغير الذكاة فالقيمة.


المطلب الثالث في الجناية على الحيوان قال قدس اللّه سره: الحيوان ان كان (الى قوله) و قيل القيمة

[1] أقول: إذا أتلف الحيوان المملوك لغيره اما ان يكون بالذكاة أو بغيرها و على كل واحد من التقديرين اما ان يقع عليه الذكاة أولا فالأقسام أربعة (الأول و الثاني) ان لا يقع عليه الذكاة فعليه قيمته يوم إتلافه إجماعا سواء أتلفه بذكاة أو غيرها (الثالث) ان تقع عليه الذكاة و يتلفه بغيرها و عليه قيمته يوم إتلافه إجماعا (الرابع) ان يتلفه بالذكاة بحيث يمكنه الانتفاع به قال الشيخ في النهاية يتخير مالكه بين إلزامه بالقيمة يوم التلف و يسلمه اليه أو يطالبه بالأرش بين كونه حيا و ميتا و هذا اختيار الشيخ المفيد و ابن البراج و سلار و قال ابن إدريس عليه الأرش بين كونه حيا و مذبوحا قال و شيخنا أبو جعفر رحمه اللّه قد رجع عن قوله هذا في المبسوط و قال فيه الأرش ما بين كونه حيا و ميتا و اختاره شيخنا في المختلف لتحقق المالية بعد الجناية فكان عليه الأرش.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 729
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست