responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 725

(و قيل) للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة (الأم- خ ل) يوم الجناية أو الدية (لأن) العشر ان كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى و ان كانت الدية أقل فهي له لان حقه نقص بالعتق و هو بناء على القول بالغرة أو على تجويز زيادة جنين الحرة.

و لو كان أحد الأبوين ذميا و الآخر وثنيا فان كان الذمي هو الأب فهو مضمون و الا فإشكال (1)

[ (السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا]

(السادس) لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فان كان الأب مسلما وجب الضمان و كذا لو كان أحدهما مسلما حال خلقته و ان تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان ان كان الجاني مسلما و ان كان ذميا ضمن

[ (السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم]

(السابع) لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما أو كافرا (لان) المضمون هو المالية.

و كذا لو قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة (2) و لا فرق في جنين الأمة بين الذكر و الأنثى كجنين الحرة و لو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة امه و لو القت جنينا حال رقّها و آخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى و كذا في الآخر و الزائد و هو التفاوت بين عشر قيمة الأم و عشر الدية لورثة الجنين الحر.

[ (الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان]

(الثامن) لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان على


بل القول بإطلاق الغرة أطلق هنا (و الثاني) تجويز ان يكون دية جنين الأمة إلى دية الحرة و دية جنينها الى جنين الحرّ.

قال قدس اللّه سره: و لو كان أحد الأبوين ذميا (الى قوله) فإشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) كون تبعية الولد لأبيه و هو وثني و هو هدر (و من) تبعيته أشرف الطرفين و الذمي أشرف من الوثني و الأقوى عندي الأول لأصالة البراءة و ليس في الكفر أشرف بل هو ملة واحدة.

قال قدس اللّه سره: و كذا لو قتل عبد (الى قوله) القيمة.

[2] أقول: وجه القرب انه مال لمسلم فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم و يحتمل انه لا شي‌ء في قتله لانه لو كان حرا لم يجب عليه شي‌ء فالعبد اولى و الّا لكان أشرف من الحرّ (و فيه نظر) لان تضمنه من حيث المالية و هي سواء في المسلم و الكافر.

قال قدس اللّه سره: و لو ضرب السيد (الى قوله) ثم أعتقه.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست