نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 725
(و قيل) للمولى أقل الأمرين من عشر قيمة الأمة (الأم- خ ل) يوم
الجناية أو الدية (لأن) العشر ان كان أقل فالزيادة بالحرية لوارث الجنين لا للمولى
و ان كانت الدية أقل فهي له لان حقه نقص بالعتق و هو بناء على القول بالغرة أو على
تجويز زيادة جنين الحرة.
و لو كان
أحد الأبوين ذميا و الآخر وثنيا فان كان الذمي هو الأب فهو مضمون و الا فإشكال (1)
[ (السادس) لو ضرب بطن
مرتدة فألقت جنينا]
(السادس)
لو ضرب بطن مرتدة فألقت جنينا فان كان الأب مسلما وجب الضمان و كذا لو كان أحدهما
مسلما حال خلقته و ان تجدد الحمل بعد ارتدادهما معا فلا ضمان ان كان الجاني مسلما
و ان كان ذميا ضمن
[ (السابع) لو كان الجنين
رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم]
(السابع)
لو كان الجنين رقيقا فانفصل ميتا وجب عشر قيمة الأم سواء كان مسلما أو كافرا (لان)
المضمون هو المالية.
و كذا لو
قتل عبدا حربيا لمسلم فالأقرب القيمة (2) و لا فرق في جنين الأمة بين الذكر و
الأنثى كجنين الحرة و لو تعدد جنين الأمة فعن كل واحد عشر قيمة امه و لو القت جنينا
حال رقّها و آخر بعد عتقها بالجناية السابقة وجب في الأول عشر قيمة الأم للمولى و
كذا في الآخر و الزائد و هو التفاوت بين عشر قيمة الأم و عشر الدية لورثة الجنين
الحر.
[ (الثامن) لو ضرب السيد
بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان]
(الثامن)
لو ضرب السيد بطن جاريته ثم أعتقها ثم القت جنينا فعليه الضمان على
بل القول بإطلاق الغرة أطلق هنا (و الثاني) تجويز ان يكون دية جنين الأمة إلى دية
الحرة و دية جنينها الى جنين الحرّ.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان أحد الأبوين ذميا (الى قوله) فإشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
كون تبعية الولد لأبيه و هو وثني و هو هدر (و من) تبعيته أشرف الطرفين و الذمي
أشرف من الوثني و الأقوى عندي الأول لأصالة البراءة و ليس في الكفر أشرف بل هو ملة
واحدة.
قال قدس
اللّه سره: و كذا لو قتل عبد (الى قوله) القيمة.
[2] أقول: وجه القرب
انه مال لمسلم فكان مضمونا بقيمته لمالكه المسلم و يحتمل انه لا شيء في قتله لانه
لو كان حرا لم يجب عليه شيء فالعبد اولى و الّا لكان أشرف من الحرّ (و فيه نظر)
لان تضمنه من حيث المالية و هي سواء في المسلم و الكافر.
قال قدس
اللّه سره: و لو ضرب السيد (الى قوله) ثم أعتقه.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 725