responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 724

[ (الثالث) لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشو إنسان]

(الثالث) لو خفي على القوابل و أهل المعرفة كون الساقط مبدء نشو إنسان فالأقرب حكومة باعتبار الألم بالضرب (1) و لا يجب بالإلقاء شي‌ء و انما يجب مع حكم أهل الخبرة بكونه مبدء نشو انسان

[ (الرابع) لا يجب بضرب المرأة شي‌ء غير دية الجنين]

(الرابع) لا يجب بضرب المرأة شي‌ء غير دية الجنين الّا ان تموت أو يجرح شيئا من جسدها أو يؤثر أثرا يوجب أرشا إذ لا شي‌ء في الإيلام المجرد سوى التعزير

[ (الخامس) لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم]

(الخامس) لو ضرب الذمية فألقته بعد إسلامها فعليه دية جنين المسلم لأن الجناية مضمونة و اعتبارها بعد استقرارها و لو كانت حربية فأسلمت ثم ألقته بعد فلا ضمان، و لو كانت امة (2) فأعتقت ثم ألقته فللمولى عشر قيمة امه يوم الجناية و الزائد بالحرية لورثة الجنين


النهاية فإنه ذكر انما يتعلق الدية بوضع النطفة لا غير و تردد المصنف في كون الأمة تصير مستولدة بالنطفة أم لا من حيث انه مبدأ تكون الولد فيثبت بها حكم الاستيلاد فان المراد بأم الولد ان يكون لها ولد حقيقة للحوق أحكام الولد بها في العلقة (و من) ان النطفة ليس فيها تغير و لا استحالة فلا يكون حكم المستولدة لبعدها عن اسم أم الولد.

قال قدس اللّه سره: لو خفي على القوابل (الى قوله) بالضرب.

[1] أقول: إذا ضرب امرأة فألقت شيئا من فرجها و خفي على القوابل و أهل الخبرة كون الساقط مبدأ نشو إنسان أولا لم يثبت له أحكام الجنين لعدم العلم بكونه جنينا و الأصل براءة الذمة و هل فيه حكومة قال المصنف نعم لما حصل من ضرب الجاني من الا لم الموجب لها (و يحتمل) البراءة (لان) التقدير انه لم يحصل شي‌ء مما قدر الشارع له دية أو إرثا و الوجوب حكم شرعي يتوقف على النص و لم يوجد هنا و الأقوى الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو كانت امة (الى قوله) على جنين الحرة.

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط (لانه) جعل دية جنين الحرة مأة دينار و لا يتأتى أقل الأمرين على هذا القول (لان) جنين الأمة ديته عشر قيمة الأم و قيمة الأم تزيد على دية الحرة و انما يتأتى على احد تقديرين (أحدهما) القول بالغرة عند من يطلق الغرة منهم و لم يقدّر قيمتها و اما من جعل قيمتها أربعين كابن ابى- عقيل أو خمسين دينارا كابن الجنيد فلا ينافي ذلك، و المصنف لما لم يعتبر هذين القولين‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 724
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست