responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 718

و لو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية الجائفة على اشكال (1) فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل، و لو خيطت ففتقها آخر فان كانت بحالها لم تلتم و لم- يحصل بالفتق جناية قيل لا أرش و يعزر و الأقرب الأرش (2) و لو التحم البعض فالحكومة و لو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى

[ (الثاني عشر) لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية]

(الثاني عشر) لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية، و لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأى (3) و كذا لو اصابه من جنبه و خرج من الجنب الأخر

[ (الثالث عشر) لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة]

(الثالث عشر) لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة و كذا لو طعنه في عانته فوصل إلى المثانة و لو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة (لأن) الفم يلحق بالظاهر.


قال قدس اللّه سره: و لو أجافه ثم عاد (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) انهما جنايتان متغايرتان (إحداهما) متأخرة عن الأخرى فيتعدد أرشهما (و من) اتصالهما مع اتحاد الجاني و أصالة البراءة يعارضه أصل البقاء.

قال قدس اللّه سره: و لو خيطت ففتقها (الى قوله) و الأقرب الأرش.

[2] أقول: قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال و لو خاطت جائفته ثم جاء آخر ففتقها نظرت فان كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه و عليه التعزير و الأقرب عند المصنف الأرش لما يتضمن من الألم في الفتق و لاحتياجه الى تكرار الخياطة و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو طعنه في صدره (الى قوله) على رأى.

[3] أقول: قال الشيخ في المبسوط إذا جرحه و أجافه و اطلعها من ظهره قال قوم هما جائفتان و منهم من قال جائفة واحدة و هو الأقوى لأن الجائفة ما سرت الى الخرق من ظاهره و قال في الخلاف هما جائفتان (لانه) تسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه و ما في ظهره فيجب ان يكونا جائفتين و قوى المصنف قول الشيخ في الخلاف و هو الأقوى عندي.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 718
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست