نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 718
و لو أجافه ثم عاد الجاني فوسع الجائفة أو زاد في غوره فدية
الجائفة على اشكال (1) فلو أبرز الثاني حشوته فهو قاتل، و لو خيطت ففتقها آخر فان
كانت بحالها لم تلتم و لم- يحصل بالفتق جناية قيل لا أرش و يعزر و الأقرب الأرش
(2) و لو التحم البعض فالحكومة و لو كان بعد الاندمال فهي جائفة أخرى
[ (الثاني عشر) لو أجافه في
موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية]
(الثاني
عشر) لو أجافه في موضعين وجب عليه ديتان عن كل جائفة ثلث الدية، و لو طعنه في صدره
فخرج من ظهره فهما جائفتان على رأى (3) و كذا لو اصابه من جنبه و خرج من الجنب
الأخر
[ (الثالث عشر) لو جرح
رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة]
(الثالث
عشر) لو جرح رقبته و أنفذها إلى حلقه فعليه دية الجائفة و كذا لو طعنه في عانته
فوصل إلى المثانة و لو جرح وجهه فأنفذه إلى باطن الفم فليس جائفة (لأن) الفم يلحق
بالظاهر.
قال
قدس اللّه سره: و لو أجافه ثم عاد (الى قوله) على اشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
انهما جنايتان متغايرتان (إحداهما) متأخرة عن الأخرى فيتعدد أرشهما (و من)
اتصالهما مع اتحاد الجاني و أصالة البراءة يعارضه أصل البقاء.
قال قدس
اللّه سره: و لو خيطت ففتقها (الى قوله) و الأقرب الأرش.
[2] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط فإنه قال و لو خاطت جائفته ثم جاء آخر ففتقها نظرت
فان كان قبل الاندمال فلا ضمان عليه و عليه التعزير و الأقرب عند المصنف الأرش لما
يتضمن من الألم في الفتق و لاحتياجه الى تكرار الخياطة و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو طعنه في صدره (الى قوله) على رأى.
[3] أقول: قال الشيخ
في المبسوط إذا جرحه و أجافه و اطلعها من ظهره قال قوم هما جائفتان و منهم من قال
جائفة واحدة و هو الأقوى لأن الجائفة ما سرت الى الخرق من ظاهره و قال في الخلاف
هما جائفتان (لانه) تسمى كل واحدة منهما بأنها جائفة ما في بطنه و ما في ظهره فيجب
ان يكونا جائفتين و قوى المصنف قول الشيخ في الخلاف و هو الأقوى عندي.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 718