responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 717

و خرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة و الا تعددت

[ (السادس) لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه]

(السادس) لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه و بقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة و لو اندمل و التحم و ستر العظم لكن بقي الشين و الأثر فكذلك

[ (السابع) لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع]

(السابع) لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه دية أخرى

[ (الثامن) إذا شجه شجّة واحدة و اختلف أبعادها أخذنا دية الأبعد.]

(الثامن) إذا شجه شجّة واحدة و اختلف أبعادها أخذنا دية الأبعد.

و لو شجّه في عضوين فلكل عضو دية على انفراده و ان كان بضربة واحدة و لو شجه في رأسه و وجهه ففي تعدد الدية إشكال ينشأ (من) كونهما عضوا واحدا (1)

[ (التاسع) لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على اشكال]

(التاسع) لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على اشكال (لأن) الهاشمة تابعة للموضحة و الموضحة هنا متعددة (2)

[ (العاشر) لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أمّ رابع فعلى الأول خمسة أبعرة]

(العاشر) لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أمّ رابع فعلى الأول خمسة أبعرة و على الثاني خمسة أيضا و كذا على الثالث و على الرابع ثمانية عشر (و ثلث- خ) كمال دية المأمومة.

[ (الحادي عشر) إذا أجافه لزمه دية الجائفة]

(الحادي عشر) إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر و ادخل السكين و لم يقطع شيئا عزر و لا ضمان عليه و ان قطع جزء من الأعلى أو الأسفل فالحكومة و ان وسعها فيهما فهي جائفة أخرى (فإن) قطع جزء من الظاهر في جانب و جزء من الباطن في جانب فالحكومة و كذا لو زاد في غوره و كذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد و القلب و الطحال فغرز السكين فيه فالحكومة.


قال قدس اللّه سره: و لو شجه في عضوين (الى قوله) واحدا.

[1] أقول: (و من) حيث قضاء العرف بتغاير الوجه و الرأس و لهذا تغاير اسمهما و حكم بتساوي الجنايتين فيهما و التساوي انما يكون بين المتغايرين لان المساواة من النسب و الإضافات لا يتحقق بين المتحدات من كل وجه و لانتفاء التكرار في قولهم رأسه و وجهه.

قال قدس اللّه سره: لو أوضحه اثنتين (الى قوله) متعددة.

[2] أقول: و يحتمل كونهما واحدة لاتصال الهشم و لا يشترط في الهاشمة الجرح في الظاهر بل لو حصل الهشم من غير جرح ثبت ديته.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 717
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست