نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 717
و خرق إليها الموضحات كلها فعليه دية موضحة واحدة و الا تعددت
[ (السادس) لو أوضحه موضحة
واسعة فاندمل جوانبه]
(السادس)
لو أوضحه موضحة واسعة فاندمل جوانبه و بقي العظم ظاهرا سلمت له دية الموضحة و لو
اندمل و التحم و ستر العظم لكن بقي الشين و الأثر فكذلك
[ (السابع) لو أوضحه ثم
اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع]
(السابع)
لو أوضحه ثم اندملت فجاء آخر فأوضحه في ذلك الموضع أو جاء الجاني ففعل ذلك فعليه
دية أخرى
[ (الثامن) إذا شجه شجّة
واحدة و اختلف أبعادها أخذنا دية الأبعد.]
(الثامن)
إذا شجه شجّة واحدة و اختلف أبعادها أخذنا دية الأبعد.
و لو شجّه
في عضوين فلكل عضو دية على انفراده و ان كان بضربة واحدة و لو شجه في رأسه و وجهه
ففي تعدد الدية إشكال ينشأ (من) كونهما عضوا واحدا (1)
[ (التاسع) لو أوضحه اثنتين
و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على اشكال]
(التاسع)
لو أوضحه اثنتين و هشمه فيهما و اتصل الهشم باطنا فهما هاشمتان على اشكال (لأن)
الهاشمة تابعة للموضحة و الموضحة هنا متعددة (2)
[ (العاشر) لو أوضحه فهشمه
فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أمّ رابع فعلى الأول خمسة أبعرة]
(العاشر)
لو أوضحه فهشمه فيها آخر ثم نقل ثالث ثم أمّ رابع فعلى الأول خمسة أبعرة و على
الثاني خمسة أيضا و كذا على الثالث و على الرابع ثمانية عشر (و ثلث- خ) كمال دية
المأمومة.
[ (الحادي عشر) إذا أجافه
لزمه دية الجائفة]
(الحادي
عشر) إذا أجافه لزمه دية الجائفة فإن جاء آخر و ادخل السكين و لم يقطع شيئا عزر و
لا ضمان عليه و ان قطع جزء من الأعلى أو الأسفل فالحكومة و ان وسعها فيهما فهي
جائفة أخرى (فإن) قطع جزء من الظاهر في جانب و جزء من الباطن في جانب فالحكومة و
كذا لو زاد في غوره و كذا لو ظهر عضو من الأعضاء الباطنة كالكبد و القلب و الطحال
فغرز السكين فيه فالحكومة.
قال
قدس اللّه سره: و لو شجه في عضوين (الى قوله) واحدا.
[1] أقول: (و من) حيث
قضاء العرف بتغاير الوجه و الرأس و لهذا تغاير اسمهما و حكم بتساوي الجنايتين
فيهما و التساوي انما يكون بين المتغايرين لان المساواة من النسب و الإضافات لا
يتحقق بين المتحدات من كل وجه و لانتفاء التكرار في قولهم رأسه و وجهه.
قال قدس
اللّه سره: لو أوضحه اثنتين (الى قوله) متعددة.
[2] أقول: و يحتمل
كونهما واحدة لاتصال الهشم و لا يشترط في الهاشمة الجرح في الظاهر بل لو حصل الهشم
من غير جرح ثبت ديته.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 717