responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 707

علامة ثم يزيد في البعد حتى ينتهي إلى آخر موضع منه يسمع مثل ذلك الصوت من هو سميع لا آفة به فينظركم بين المسافتين و يقسط الدية على المسافة فيؤخذ بقدر النقصان و ينبغي اعتباره بالصوت من جوانبه الأربع فإن تساوت صدق و ان اختلفت كذب و لا يقاس السمع في يوم ريح و لا في المواضع المختلفة في الارتفاع و الانخفاض بل يتوخى سكون الهواء و المواضع المعتدلة و لو ذهب السمع كله بقطع إحدى الأذنين فدية و نصف.

و لو حكم أهل المعرفة ببقاء السمع الا انه قد وقع في الطريق ارتتاق [1] احتمل الدية لمساواة تعطل المنفعة بزوالها (1) و إذا ذهب سمع الصبي فتعطل نطقه فديتان.

[المطلب الثالث الابصار]

المطلب الثالث الابصار و في فقده الدية و ان كان من الأعشى و الذي على عينه بياض يتمكن معه من النظر على اشكال (2) فإن ادعى ذهابه رجع فيه الى أهل الخبرة فإن شهد منهم عدلان بذلك أو رجل و امرأتان ان كان خطاء أو شبه الخطاء ثبت، و تجب الدية (ان) حكم أهل الخبرة باليأس من عوده (و ان) حكموا بعوده بعد مدة ترقبنا انقضائها (فإن) انقضت و لم يعد فالدية و (ان) عاد فالأرش (و ان) اختلفا في عوده فالقول قول المجنيّ عليه مع يمينه و لو مات قبل الانقضاء أو قلع آخر عينه فالأقرب الدية أيضا. (3)


قال قدس اللّه سره: و لو حكم أهل المعرفة (إلى قوله) زوالها.

[1] أقول: و يحتمل الأرش لبقاء حاسة السمع و القوة السامعة.

المطلب الثالث الابصار قال قدس اللّه سره: و في فقده الدية (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: ينشأ (من) أنه أذهب بصره فتجب الدية (و من) نقص البصر فلا يساوى دية التام و الأول أقوى.

قال قدس اللّه سره: و لو مات (الى قوله) أيضا.

[3] أقول: إذا ذهب ضوء عينيه و حكم أهل الخبرة بأنه ممّا يعود في مدة فمات قبل انتهائها أو قلع آخر عينيه فالأقرب عند المصنف وجوب الدية عليه لأنه أذهب ضوء عينيه بجناية عادية فيجب كمال الدية (و من) عدم العلم بذهاب القوة الباصرة و إمكان كون ذلك‌


[1] الارتتاق الانسداد

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 707
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست