responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 706

[المطلب الثاني السمع]

المطلب الثاني السمع و فيه الدية و لو قطع اذنيه فذهب سمعه فديتان و لو حكم أهل الخبرة بعوده بعد مدة توقعت فان لم يعد فيها استقرت الدية و كذا لو آيس من عوده حالة الجناية و لو رجع في أثناء مدة الانتظار فالأرش، و لو مات فالأقرب الدية و لو كذبه الجاني في الذهاب أو قال لا اعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير و الرعد القوى و يصاح به عند الغفلة فإن تحققنا صدقه حكم له و الّا أحلفناه القسامة و حكم له و لو ذهب سمع أحد الأذنين فنصف الدية (1) و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول لا اسمع ثم يعاد عليه مرة ثانية فان تساوت المسافتان صدق ثم تسد الصحيحة و تطلق الناقصة و يعتبر بالصوت حتى يقول لا اسمع ثم يعتبر ثانية فان تساوت المسافتان صدق ثم يمسح المسافة التي منها تسمع بالأذن الصحيحة و المسافة الأخرى و يطالبه بتفاوت ما بين المسافتين (فان) كانت المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية و على هذا الحساب، و لو كان النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن توقف بالقرب منه انسان يصيح على غفلة منه فان ظهر فيه تغيرا و قال قد سمعت تباعد عنه و صاح على غفلة الى أن ينتهي إلى حد لا يظهر عليه تغير فان قال لم أسمع احلف و اعلم على الموضع


ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله [1].

المطلب الثاني السمع قال قدس اللّه سره: و لو رجع في أثناء مدة (الى قوله) الدية.

[1] أقول: إذا ضربه فذهب سمعه مع حكم أهل المعرفة بالعود فمات في مدة الانتظار و لم يعد فالأقرب وجوب الدية كاملة لأنه أذهب سمعه بجناية غير مستحقة و مات و لم يعد فكان عليه الدية (و يحتمل) عدمه و وجوب الحكومة لعدم العلم بالسبب الموجب للدية و هو ذهاب القوة السامعة فلا يمكن الحكم بالمسبب فالمتيقن الحكومة و الزائد مشكوك فيه و الأصل عدمه.


[1] ئل ب 6 خبر 1 من أبواب ديات المنافع

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 706
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست