نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 706
[المطلب
الثاني السمع]
المطلب
الثاني السمع و فيه الدية و لو قطع اذنيه فذهب سمعه فديتان و لو حكم أهل الخبرة
بعوده بعد مدة توقعت فان لم يعد فيها استقرت الدية و كذا لو آيس من عوده حالة
الجناية و لو رجع في أثناء مدة الانتظار فالأرش، و لو مات فالأقرب الدية و لو كذبه
الجاني في الذهاب أو قال لا اعلم اعتبر حاله عند الصياح الكثير و الرعد القوى و
يصاح به عند الغفلة فإن تحققنا صدقه حكم له و الّا أحلفناه القسامة و حكم له و لو
ذهب سمع أحد الأذنين فنصف الدية (1) و لو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى بأن تسد
الناقصة و تطلق الصحيحة و يصاح به حتى يقول لا اسمع ثم يعاد عليه مرة ثانية فان
تساوت المسافتان صدق ثم تسد الصحيحة و تطلق الناقصة و يعتبر بالصوت حتى يقول لا
اسمع ثم يعتبر ثانية فان تساوت المسافتان صدق ثم يمسح المسافة التي منها تسمع
بالأذن الصحيحة و المسافة الأخرى و يطالبه بتفاوت ما بين المسافتين (فان) كانت
المسافة في الناقصة نصف المسافة في الصحيحة وجب نصف الدية و على هذا الحساب، و لو
كان النقصان من الأذنين معا اعتبرناه بالتجربة بأن توقف بالقرب منه انسان يصيح على
غفلة منه فان ظهر فيه تغيرا و قال قد سمعت تباعد عنه و صاح على غفلة الى أن ينتهي
إلى حد لا يظهر عليه تغير فان قال لم أسمع احلف و اعلم على الموضع
المطلب
الثاني السمع قال قدس اللّه سره: و لو رجع في أثناء مدة (الى قوله) الدية.
[1] أقول: إذا ضربه
فذهب سمعه مع حكم أهل المعرفة بالعود فمات في مدة الانتظار و لم يعد فالأقرب وجوب
الدية كاملة لأنه أذهب سمعه بجناية غير مستحقة و مات و لم يعد فكان عليه الدية (و
يحتمل) عدمه و وجوب الحكومة لعدم العلم بالسبب الموجب للدية و هو ذهاب القوة
السامعة فلا يمكن الحكم بالمسبب فالمتيقن الحكومة و الزائد مشكوك فيه و الأصل
عدمه.