responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 691

و حد الشفة السفلى عرضا ما تجافى عن اللثة من طول الفم و حد الشفة العليا ما تجافى عن اللثة متصلا بالمنخرين و الحاجز مع طول الفم و ليس حاشية الشدقين منهما و في قطع بعض الشفة بنسبتها مساحة ففي النصف نصف ديتها و في ثلثها ثلث ديتها و هكذا طولا و عرضا فلو قطع نصفها طولا و ربعها عرضا فعليه ثلاثة أثمان ديتها.

و لو تقلصت (قيل) الدية (و يحتمل) الحكومة (1) و لو استرختا فثلثا الدية و لو قطعت بعد الشلل فثلث الدية و لو شق الشفتين حتى بدت الأسنان فعليه ثلث الدية فإن برئت فخمس الدية و في إحداهما ثلث ديتها ان لم تبرء و ان برئت فخمس ديتها.

[المطلب السادس اللسان]

المطلب السادس اللسان و يجب في لسان الصحيح مع الاستيصال الدية و في استيصال لسان الأخرس ثلث الدية، و لو قطع بعض لسان الصحيح اعتبر بحروف المعجمة و هي ثمانية و عشرون حرفا و تبسط الدية عليها أجمع بالسوية و يستوي اللّسنية و غيرها ثقيلها و خفيفها فان ذهبت أجمع فالدية كاملة و ان ذهب بعضها وجب نصيب الذاهب فلو قطع نصف لسانه فذهب ربع الحروف فربع الدية و لو كان بالعكس فنصف الدية و الأقرب اعتبار الأكثر مع الاختلاف (2)


قال قدس اللّه سره: و لو تقلصت (الى قوله) الحكومة،

[1] أقول: قال بعض الأصحاب فيه الدية لذهاب منفعتها بالكلية و المراد ديتها و قال المصنف يحتمل الحكومة لعدم التقدير فيها و أقول ان صارت شلّاء ففيها ثلثا الدية.

المطلب السادس اللسان قال قدس اللّه سره: فلو قطع نصف لسانه (الى قوله) مع الاختلاف.

[2] أقول: لا اشكال لو ذهب من الحروف بنسبة ما قطع من اللسان كما لو قطع النصف فذهب نصف الحروف و انما الإشكال مع الاختلاف كما لو قطع نصف لسانه فنقص ربع الحروف أو بالعكس قال المصنف الأقرب اعتبار الأكثر فيلزم النصف في الحالين (و وجه القرب) ان في كل واحد منهما الدية لأنه لسان صحيح و هو واحد في البدن ففيه الدية‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 691
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست