نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 669
يشتركان اشكال (1)، و لو تعثر بحجر في الطريق فالضمان على واضعه، و
لو تعثر بقاعد فالضمان على القاعد.
و لو تعثر
بواقف فضمان الواقف على الماشي (لأن) الوقوف من مرافق المشي و الماشي هدر (و
يحتمل) مساواة القعود (2)، و لو تردى في بئر فسقط عليه آخر فضمانها على الحافر (و
هل) لورثة الأول الرجوع على عاقلة الثاني بنصف الدية حتى يرجعوا به على الحافر
اشكال (3)، و لو تزلق على طرف (4) البئر فتعلق بآخر و جذبه و تعلق الآخر بثالث و
وقع بعضهم على بعض و ماتوا فالأول مات من ثلاثة أسباب- بصدمة البئر- و ثقل الثاني-
و الثالث فسقط ما قابل فعله و هو ثلث الدية و يبقى على الحافر ثلث و على الثاني
ثلث فإنه جاذب الثالث (و الثاني) هلك بسببين هو منتسب إلى أحدهما فهدر نصفه و نصف
ديته على الأول (لأنه) جذبه (و اما) الثالث فكل ديته على الثاني، و لو جذب انسان
آخر إلى بئر فوقع المجذوب فمات الجاذب بوقوعه عليه فالجاذب هدر و يضمن المجذوب لو
مات (لاستقلاله)
[1] أقول: ينشأ (من) ان الأول فعل أول السببين فيحال عليه (و من)
انه مات بالتردى في البئر و هو من فعلهما فيكون الضمان عليهما و هو الأقوى عندي
لأنه سبب واحد من فعلهما
قال قدس
اللّه سره: و لو تعثر (الى قوله) مساواة القعود.
[2] أقول وجه
الاحتمال ان الطريق وضع للاستطراق فكما ليس له القعود ليس له الوقوف لتساويهما في
الكون الثابت المنافي للحركة التي وضع الطريق لها و كلما فعله في الطريق فليس له
فعله يضمنه و هو الأقوى عندي.
قال قدس
اللّه سره: و لو تردى في بئر (إلى قوله) إشكال.
[3] أقول: يحتمل عدم
الرجوع على العاقلة بل يرجعان على الحافر (لأن) الأول و ان كان قد مات بسبب التردي
و وقوع الثاني الا ان مباشرته ضعفت لسقوطه بغير اختياره فكان السبب أقوى (و يحتمل)
الرجوع على العاقلة لأن التلف من الثاني بغير قصده و لا يعنى بالخطاء المحض الّا
ذلك فيكون على العاقلة و العاقلة ترجع على الحافر و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو تزلق على طرف (الى قوله) نصفين.
[4] أقول: قال المفيد
في هذه المسألة الحكم فيها ما قضى به أمير المؤمنين عليه السّلام
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 669