نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 632
و لو قطع يهودي يد مسلم فاقتص المسلم ثم سرت جراحة المسلم فللولي
قتل الذمي، و لو طالب بالدية كان له دية المسلم إلّا دية يد الذمي على اشكال و كذا
الاشكال لو قطعت امرأة يده فاقتص ثم سرت جراحته فللولي القصاص و لو طالب بالدية
فله ثلاثة أرباعها (1)، و لو قطعت يديه و رجليه فاقتص ثم سرت جراحاته فلوليه
القصاص في النفس دون الدية (لأنه) استوفى ما يقوم مقامها و فيه اشكال من حيث ان
المستوفي وقع قصاصا و للنفس دية بانفرادها (2)
ابان بن عثمان الأصم قال الكشي رحمه اللّه قال محمد بن مسعود حدثني على بن الحسن
قال كان ابان بن عثمان من الناووسية و كان مولى لبجيلة و سكن بالكوفة ثم قال أبو
عمرو الكشي ان العصابة أجمعوا على تصحيح ما يصح عن ابان بن عثمان و الإقرار له
بالفقه، و الأقرب عند المصنف التفصيل و هو انه ان كان قد ضربه بماله ضربة كان له
قتله من غير قصاص عليه في الجرح (لانه) استحق إزهاق نفسه و ما فعله من الجرح مباح
له (لانه) جرحه بما له فعله كما لو ضرب عنقه فظن انه مات و المباح لا يستعقب
القصاص، و الأقرب عندي لما هو الوجه عند المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو قطع يهودي (إلى قوله) أرباعها.
[1] أقول: منشأه في
الموضعين (من) حيث ان المقتول إذا كان مقطوع اليد بجناية من غير القاتل و قد أخذ
ديتها لا يقتل الجاني بها الّا ردّ دية اليد إذا أخذت الدية منه تؤخذ الدية
(لأنها) دية اليد كما تقدم قلنا هنا لان كل واحد من المسلم و الرجل قد استوفى عوض
ما جنى عليه و هو قطع يد الذمي و المرأة فله الدية إلّا قدر ما استوفى (و من) حيث
ان الدية عوض فوات النفس و قد حصل فلا يسقط منه شيء و لما يأتي في كلام المصنف.
قال قدس
اللّه سره: و لو قطعت يديه و رجليه (الى قوله) بانفرادها.
[2] أقول:
يعلم مما ذكر المصنف في هذه المسألة توجيه طرفي الإشكال في المسألتين السابقتين
عليها لكن في الأولتين استوفى ما يقوم مقام بعض الدية و في هذه المسألة ما يقوم
مقام الدية كاملة و زيادة و الشيخ نقل المسائل الثلاث في المبسوط عن بعض الفقهاء
كما أوردها المصنف و نقل فيه أيضا ان الولي في الأوليين إذا طلب الدية كان له
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 632