responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 631

و كذا لو قتل من قطعت يده قتل بعد ان يرد عليه دية اليد ان كان المجني عليه أخذ ديتها أو قطعت في قصاص على اشكال (1) و ان كانت قطعت من غير جناية و لا أخذ لها دية قتل القاتل و لا رد و لو قطع كفا بغير أصابع قطعت كفه بعد ردّ دية الأصابع و لو ضرب ولى الدم الجاني قصاصا و تركه بظن القتل فعالج نفسه و بري‌ء لم يكن للولي القصاص في النفس حتى يقتص منه بالجراحة على رواية ضعيفة و الوجه ان له قتله و لا قصاص عليه إذا ضربه بماله الاقتصاص به كما لو ظن ابانة عنقه ثم ظهر خلافه فله قتله و لا يقتص من الولي (2)،


قال قدس اللّه سره: و كذا لو قتل (الى قوله) على اشكال.

[1] أقول: يقتل من قتل مقطوع اليد قتلا يوجب القصاص بعد ان يرد مقطوع اليد على الكامل دية اليد ان كان قد أخذ المقطوع دية العبد من الجاني عليه أو قطعت قصاصا على اشكال ينشأ (من) ان قصاص النفس لا يتبعض فلولي المقتول نفس كاملة (و من) ان الكامل لا يؤخذ بالناقص من غير جبر النقص برد دية الناقص و الأقوى عندي الأول لعموم قوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ [1].

قال قدس اللّه سره: و لو ضرب ولى الدم (الى قوله) من الولي.

[2] أقول: هذه الرواية مما رواه الشيخ في التهذيب، عن على بن مهزيار، عن إبراهيم بن عبد اللّه عن ابان بن عثمان عمن أخبره عن أحدهما عليهما السّلام قال اتى عمر بن الخطاب برجل قتل أخ رجل فدفعه اليه و امره بقتله فضربه الرجل حتى رأى أنه قتل فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه حتى بري‌ء فلما خرج أخذه أخ المقتول فقال له أنت قاتل أخي ولى أن أقتلك فقال له قد قتلتني مرة فانطلق به الى عمر فأمر بقتله فخرج و هو يقول يا ايها الناس قد قتلني و اللّه فمروا به الى أمير المؤمنين على عليه السّلام فأخبروه بخبره فقال لا تعجل عليه حتى أخرج إليك فدخل على عمر فقال له ليس الحكم فيه هكذا فقال ما هو يا أبا الحسن قال يقتص هذا من أخ المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه فنظر انه ان اقتص منه اتى على نفسه فعفي عنه و تباريا [2] و هذه الرواية ضعيفة (لأنها) مرسلة و راويها ابان بن عثمان و هو ضعيف قال والدي في كتاب الرجال و هو خلاصة الأقوال-


[1] المائدة 45.

[2] ئل ب 61 خبر 1 من أبواب القصاص في النفس.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 631
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست