responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 628

القصاص له أو مورثا، و لو قتل و عليه دين فإن أخذ الورثة الدية قضى منها الديون و الوصايا و لهم القصاص و ان لم يكن له مال لم يكن عليهم ضمان الديون و غيرها

[المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء]

المطلب الثالث في كيفية الاستيفاء انما يقتص مع علم التلف بالجناية فإن اشتبه اقتصر على القصاص في الجناية دون النفس و ينبغي للإمام إحضار شاهدين عارفين عند الاستيفاء احتياطا لئلا يقع مجاحدة و يعتبر الإله بحيث لا تكون مسمومة و لا كالة فان كانت مسمومة و كانت الجناية نفسا فقد أساء و استوفى و لا شي‌ء عليه و ان كان طرفا و حصلت جناية بالسم ضمنه المباشر ان علم و الا فلا الا ان- يكون هو الولي فيضمن اما غيره فالحوالة في الضمان على الولي ان دفع اليه آلة مسمومة و لم يعلم و لا يمكن من القصاص بالآلة الكالة لئلا يتعذب المقتص منه سواء النفس و الطرف و ان فعل أساء و لا شي‌ء عليه و لا يجوز القصاص الّا بالسيف. و يحرم التمثيل به و القتل بغيره سواء فعل الجاني ذلك أو لا فلو غرّقه أو حرّقه أو رضّ دماغه اقتصر في القصاص على ضرب عنقه و يضمن لو اقتص بالآلة المسمومة إذا مات المقتص منه في الطرف نصف الدية أو يقتل بعد ردّ نصف الدية عليه (لان) الموت حصل بالقطع و السم و إذا اذن الحاكم للولي في استيفاء القصاص بضرب رقبته فجاء و ضرب بالسيف لا على رقبته فان ضرب على موضع لا يخطئ الإنسان بمثله بان يضرب وسطه أو رجله أو وسط رأسه عزره الحاكم و لا يمنعه من الاستيفاء و لو وقع على موضع يخطئ الإنسان بمثله بان وقع على كتفه أو جنب رأسه لم يعزره و لم يمنعه من الاستيفاء،


عوض بنفسه يكون بينهم على نسبة حقوقهم و هل يرجع كل واحد منهم على تركته بتمام حقه استشكله المصنف بناء على ان القاتل عمدا إذا مات قبل الظفر به هل يرجع أولياء المقتولين على تركته بالدية أم لا خلاف لفوات محل الاستحقاق و لقوله عليه السّلام لا يطل دم امرئ مسلم [1] و إذا قتل جماعة فبدر ولى احد المقتولين فقتله فهل للباقين أخذ دياتهم من تركته أم لا و قد تقدم (فان قلنا) يرجع كل واحد منهم بالدية في تركته يرجع هيهنا بكمال حقه في تركته (و ان قلنا) لا يرجع لم يرجع هنا لفوات محل الاستحقاق و الأقوى عندي ان لهم الرجوع على تركته في الموضعين.


[1] ئل ب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 628
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست