responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 627

أيضا، و لا فرق بين الترتيب و الجمع في القتل و لو بدر واحد فقتله استوفى حقه و كان للباقين المطالبة بالدية على اشكال ينشأ (من) فوات الاستحقاق بفوات المحل (1) و لو قتله أجنبي خطاء كان للجميع الدية عليه بالسوية و أخذ ولي كل واحد منهم من تركته كمال حقه على اشكال (2) و لو قتله عمدا لم يكن لهم منع أوليائه من القصاص سواء ترك ما لا يقدر دياتهم أولا (و لو اجتمع أولياء المقتولين فقتلوه دفعة حصل لكل واحد منهم بعض حقه و في استيفاء الدية من تركته اشكال- خ).

و لو قطع يد رجل ثمّ قتل آخر أو بالعكس قطعنا يده أولا على التقديرين ثم قتلناه توصلا الى استيفاء الحقين فان سبق ولى المقتول فقتله أساء و استوفى حقه فلا ضمان عليه، و يؤخذ دية اليد من التركة فإن سرى القطع قبل قتله كان قاتلا لهما عمدا و ان سرى بعده كان لوليه الرجوع في تركة الجاني بنصف الدية (لأن) قطع اليد بدل عن نصف الدية (و يحتمل) الجميع لان للنفس دية كاملة و عدم الرجوع (لفوات) محل القصاص، و لا تثبت الدية إلا صلحا و لو جاء ولى مقتول فقطع يديه ثم ولىّ آخر فقطع رجليه ثم ولىّ ثالث فقتله استوفى الثالث حقه و الأولان ما يساوى حقهما فلا يبقى لهما مطالبة و للمحجور عليه للسفه أو الفلس المطالبة بالقصاص و استيفائه و العفو على مال إذا رضي الجاني فيقسم على الغرماء سواء كان


(و من) جواز مبادرة كل واحد الى قتله مجانا لان كل واحد منهم مستحق لإزهاق نفسه لوجود سبب الاستحقاق بالنسبة الى كل واحد منهم فكان له ذلك إذ لا تعلق لاستحقاق أحدهم بالآخر.

قال قدس اللّه سره: و لو بدر واحد (الى قوله) لفوات المحل.

[1] أقول: (و من) ان تعذر استيفاء الحق لا يوجب سقوطه بل يقتضي الانتقال عنه الى عوض خصوصا في الدم لقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يطل دم امرئ مسلم [1] و الأول هو اختيار الشيخ في المبسوط و الأقوى عندي الثاني.

قال قدس اللّه سره: و لو قتله أجنبي (إلى قوله) على اشكال.

[2] أقول: القاتل عمدا إذا قتله أجنبي خطاء كان لأولياء المقتول استيفاء ديته لأنها‌


[1] ئل ب 46 خبر 2 من أبواب القصاص في النفس

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست