responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 625

سواه فان طلب الدية و رضى الجاني صح و ان امتنع لم يجبر، و لو بذل الجاني الدية و اضعافها و رضى الولي صح و الّا فله القصاص.

و لو اختار بعض الأولياء الدية و أجاب القاتل كان للباقي القصاص بعد ان يردوا عليه نصيب من فاداه من الدية، و لو امتنع القاتل من المفادات كان لمن طلب القصاص قتله بعد رد نصيب شريكه من الدية اليه، و لو عفى البعض لم يسقط القصاص بل يقتص طالبه بعد ان يردّ على الجاني قدر نصيب العافي من الدية و كذا لو اشترك الأب و الأجنبي في قتل الولد أو المسلم و الذمي في قتل الذمي فعلى الشريك القود بعد ان يردّ الآخر نصف الدية و كذا العامد و الخاطى الّا ان الراد هنا العاقلة و كذا شريك السبع، و لو أقر أحد الوليين ان شريكه عفى على مال لم يقبل إقراره على شريكه و حقهما في القصاص و باق و للمقرّ ان يقتل بعد رد نصيب شريكه فان صدقه فالرد له و الّا كان للجاني و الشريك على حاله في شركة القصاص و لو و كل في استيفاء القصاص فعزله قبله ثم استوفى (فان) علم فعله القصاص (و ان) لم يعلم فلا قصاص و لا دية و لو عفى الموكل فاستوفى عالما فهو قاتل عمد و ان لم يعلم فلا قصاص و عليه الدية للمباشرة و يرجع بها على الموكل لانه غره.

(و يحتمل) عدم الضمان (لان) العفو حصل عند حصول سبب الهلاك فصار كما لو عفى بعد رمى السهم، و يمكن الفرق بعدم الاختيار هنا بخلاف الوكيل فإنه يقتل مختارا (و يحتمل) عدم الرجوع على الموكل (لانه) فعل ما ندب الشرع اليه و لم يوجد منه تعزير، و لو كان العفو بعد الاستيفاء لم يكن له اثر و لو اشتبه فكذلك لأصالة بقاء الحق و برأيه المستوفي عن القصاص و الدية، و لو ادعى الولي قتله بعد العلم بالعفو قدم قول الوكيل مع اليمين و في الكفارة إشكال ينشأ (من) انه أقدم بحكم الحاكم (و من) مساواته للرامي إلى صفّ الكفار و هو لا يعلم إسلام المرمى، و لو اقتص الوكيل بعد موت الموكل جاهلا بموته فان كان باذن الحاكم فالدية في بيت المال و إذا كان الولي لا يستوفى بنفسه و لم يكن هناك من تبرع بالاستيفاء استأجر الإمام من بيت المال من يستوفيه، و لو لم يكن فيه مال دفع المقتص منه الأجرة دون المستوفي (لان) هذه مؤنة التسليم و ان لم يكن له مال فان كان القصاص على النفس استدان الامام على بيت المال و ان كان على الطرف استدان على الجاني، و لو.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 625
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست