responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 624

حتى يبلغ الصغير أو يفيق المجنون سواء كان في النفس أو الطرف و يحبس القاتل حتى يبلغ أو يفيق (لانه) تفويت بمعنى انه لا يمكن تلافيه و كل تصرف هذا شأنه لا يملكه الولي كالعفو عن القصاص و الطلاق و العتق- و لو قيل للولي الاستيفاء كان وجها، و ليس للأولياء أن يجتمعوا على استيفائه بالمباشرة لما فيه من التعذيب فان فعلوا اساؤا و لا شي‌ء عليهم، و لو بدر منهم واحد فقتله من غير اذن الباقين عزر (و هل) يستحق القصاص إشكال ينشأ (من) انّ له نصيبا في نفسه (و من) انه تعمد قتل من يكافيه ظلما مع العلم بالتحريم و الأول أقرب (1) (و حينئذ) يضمن نصيب الباقين من الدية (و هل) للوليّ الآخر مطالبة تركة القاتل أو مطالبة المستوفي أو يتخير الأقرب الأخير (2) و الواجب في قتل العمد القصاص لا الدية فلو عفى الولي على مال لم يسقط حقه من القصاص و لا يثبت الدية إلّا برضاء الجاني، و لو عفى و لم يشترط المال سقط القصاص و لا يستحق شيئا من المال و لو بذل الجاني القود لم يكن للولي


لم يتعرض لحبسه و استضعف المصنف هذا القول لأن الولي قائم مقامه مستوفى حقوقه فيثبت له ما يثبت للمولّى عليه من استيفاء الحقوق لانه معنى الولاية و هو الأقوى عندي.

قال قدس اللّه سره: و لو بدر منهم (الى قوله) أقرب

[1] أقول: في هذه المسألة خلاف فجوز الشيخ لبعضهم القتل مع ردّ ما يخص الباقين من الدية على ما تقدم و أقل مراتبه ان يكون شبهة مسقطة للقصاص و الأقوى عندي انه لا قصاص عليه بل يلزمه ردّ ما فضل عن نصيبه من الدية للشركاء.

قال قدس اللّه سره: و هل للولي الأخر (إلى قوله) الأخير.

[2] أقول: وجه القرب ان كل واحد منهما متعد عليه (و اما الأول) فظاهر لانه قتل مورثه عمدا و فات محل القصاص فيرجع على تركته بنصيبه من الدية (و اما الثاني) فلأنه أتلف حقّه و فوّته فكان ضامنا لعوضه (و يحتمل) عدم الرجوع على تركة الجاني و الّا لزم جوازان يجني الجاني على أكثر من نفسه لجواز ان يكون المقتص معسرا فلو رجع على تركة الجاني للزم المحال المذكور و اما استحالة اللازم فلقول النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم لا يجني الجاني على أكثر من نفسه [1] و الأقوى عندي التخيير.


[1] قد أورد في ئل في باب 41 من أبواب القصاص في النفس ما هو بمضمونه عن أهل- البيت عليهم السّلام.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 624
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست