نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 612
ينشأ (من) جهالة الغريم من العاقلة و الجاني (1)
[ (الخامس) ادعاء الجاني
الغيبوبة]
(الخامس)
ادعاء الجاني الغيبوبة فإذا حلف سقط اثر اللوث عنه و لو ادعى الوارث ان واحدا من
أهل الدار قتله جاز إثبات الدعوى بالقسامة (فإن) أنكر كونه فيها وقت القتل قدم
قوله مع اليمين و لم يثبت اللوث (لانه) يتطرق الى الموجود في الدار و لا يثبت وجوده
فيها إلّا بالبينة أو الإقرار، و لو اقام بينة بالغيبة بعد الحكم بالقسامة نقض
الحكم، و لو كان وقت القتل محبوسا أو مريضا و لم يمكن كونه قاتلا الّا على بعد
فالأقرب سقوط اللوث (2)
[ (السادس) تكاذب الورثة]
(السادس)
تكاذب الورثة هل يبطل اللوث إشكال ينشأ (من) ان المدعى ظهر معه الترجيح فلا يضر
فيه تكذيب الآخر كما لو أقام شاهدا واحدا بدين حلف و ان أنكر الآخر الدين (و من)
ضعف الظن بالتكذيب و الأول أقوى (3)، اما لو قال أحدهما قتله زيد و آخر لا أعرفه و
قال الآخر قتله عمرو و آخر لا أعرفه فلا تكاذب ثم
[1] أقول: و من احتمال تعيين ولىّ الدم كما لو قال الشاهد قتله احد
هذين فان الفقهاء جعلوه لوثا و ان كان المستحق عليه مجهولا.
قال قدس
اللّه سره: و لو كان وقت القتل (الى قوله) سقوط اللوث.
[2] أقول: وجه القرب
(من) وجود امارة يقتضي نقيض امارة الموت و هما يتساويان فلا ترجيح لأحدهما فلا لوث
(لان) اللوث ظن و الظن لا بد فيه من الترجيح بمرجّح شرعي و الّا فهو و هم (و من)
حيث إمكان القتل فان كان على بعد لان الشرط الإمكان و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: تكاذب الورثة (إلى قوله) أقوى.
[3] أقول: وجه القوة
ان كل واحد من الوارث له حق لا يسقطه تكذيب الآخر كما في سائر الدعاوي و (لان)
اللوث دلالة تنقل اليمين الى جنبه المدعى فتكذيب احد الوارثين لا يمنع الآخر من
اليمين كما لو ادعى احد الوارثين دينا للموروث فأقام عليه شاهدا واحدا و كذبه
الآخر- لا يمنعه تكذيب الآخر من اليمين مع شاهده و (لانه) لو كان احد الوارثين
صغيرا أو غائبا كان للمكلف أو للحاضر ان يحلف مع احتمال التكذيب من الآخر عند
بلوغه أو حضوره (لا يقال) شهادة الشاهد محققة حجة في نفسها و اللوث ليس كذلك بل هو
ظن مرجح و تكذيب الآخر يبطل الظن، و الصغير و الغائب لم يوجد فيه السبب الجازم
للظن و هو التكذيب،
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 612