نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 611
الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث ان بلغوا حد التواتر و الّا فلا
و لا يشترط في اللوث وجود اثر القتل أو التخنيق و لا في القسامة حضور المدعى عليه.
[و يسقط اللوث بأمور]
و يسقط
اللوث بأمور
[ (الأول) عدم الخلوص عن
الشك]
(الأول)
عدم الخلوص عن الشك فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطّخ بدم و سبع من شأنه القتل
بطل
[ (الثاني) تعذر إظهاره عند
الحاكم]
(الثاني)
تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعيّن فلو قال القاتل
منهم واحد فحلفوا الّا واحدا فله القسامة عليه (لان) نكوله لوث و لو نكلوا جميعا
فقال ظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال. (1)
[ (الثالث) إبهام الشاهد
المقتول]
(الثالث)
إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل[1] أحد هذين ليس
بلوث و لو قال قتله احد هذين فهو لوث (لان) تعيين القاتل يعسر (و يحتمل) عدم اللوث
في الموضعين. (2)
[ (الرابع) لو ظهر اللوث في
أصل القتل]
(الرابع)
لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا و خطاء ففي القسامة اشكال
قال
قدس اللّه سره: الثاني تعذر إظهاره (إلى قوله) إشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان النكول عن اليمين هنا لوث لأنه أمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى (و لانه)
يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل و ذلك ينافي دعوى
التعيين و كلّما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل.
قال قدس
اللّه سره: إبهام الشاهد (الى قوله) في الموضعين.
[2] أقول: وجه الأول
إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث (و وجه الاحتمال الثاني) ان شرط
كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل و شخص المقتول بحيث لا يحتمل أحدهما
الشركة و الثاني مفقود في المسألة الاولى و الأول مفقود في المسألة الثانية (و
يحتمل الفرق) فان تعيين القاتل يعسر و لهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل ثبت
اللوث على من يحلف على قتله المدعى (و لان) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا
للمحذور عن نفسه و اما المقتول فبخلافه (و اعلم) ان عندي في عدّ هذه المسألة من
المسقطات نظر لان الكلام في انه هل هو لوث أم لا.
قال قدس
اللّه سره: لو ظهر اللوث (الى قوله) و الجاني.