responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 611

الجماعة صبيانا أو كفارا ثبت اللوث ان بلغوا حد التواتر و الّا فلا و لا يشترط في اللوث وجود اثر القتل أو التخنيق و لا في القسامة حضور المدعى عليه.

[و يسقط اللوث بأمور]

و يسقط اللوث بأمور

[ (الأول) عدم الخلوص عن الشك]

(الأول) عدم الخلوص عن الشك فلو وجد بقرب المقتول ذو سلاح ملطّخ بدم و سبع من شأنه القتل بطل

[ (الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم]

(الثاني) تعذر إظهاره عند الحاكم فلو ظهر عنده على جماعة فللمدعي أن يعيّن فلو قال القاتل منهم واحد فحلفوا الّا واحدا فله القسامة عليه (لان) نكوله لوث و لو نكلوا جميعا فقال ظهر لي الآن لوث معين بعد دعوى الجهل ففي تمكينه من القسامة إشكال. (1)

[ (الثالث) إبهام الشاهد المقتول]

(الثالث) إبهام الشاهد المقتول فلو قال قتل [1] أحد هذين ليس بلوث و لو قال قتله احد هذين فهو لوث (لان) تعيين القاتل يعسر (و يحتمل) عدم اللوث في الموضعين. (2)

[ (الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل]

(الرابع) لو ظهر اللوث في أصل القتل دون وصفه عمدا و خطاء ففي القسامة اشكال


قال قدس اللّه سره: الثاني تعذر إظهاره (إلى قوله) إشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان النكول عن اليمين هنا لوث لأنه أمارة يغلب معها ظن الحاكم بصدق المدعى (و لانه) يمكن كونه قد سبق منه الاعتراف بأنه لا يعلم خصوصية القاتل و ذلك ينافي دعوى التعيين و كلّما نافى الدعوى كلامه السابق عليها فإنها لا تقبل.

قال قدس اللّه سره: إبهام الشاهد (الى قوله) في الموضعين.

[2] أقول: وجه الأول إطلاق الأصحاب لأن شهادة الشاهد الواحد العدل لوث (و وجه الاحتمال الثاني) ان شرط كونها لوثا جزم الشاهد بتعيين شخص القاتل و شخص المقتول بحيث لا يحتمل أحدهما الشركة و الثاني مفقود في المسألة الاولى و الأول مفقود في المسألة الثانية (و يحتمل الفرق) فان تعيين القاتل يعسر و لهذا لو تفرق اثنان أو جماعة عن قتيل ثبت اللوث على من يحلف على قتله المدعى (و لان) القاتل يخفى القتل ما أمكنه دفعا للمحذور عن نفسه و اما المقتول فبخلافه (و اعلم) ان عندي في عدّ هذه المسألة من المسقطات نظر لان الكلام في انه هل هو لوث أم لا.

قال قدس اللّه سره: لو ظهر اللوث (الى قوله) و الجاني.


[1] بنيا للمجهول.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 611
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست