responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 597

و لو أسلم قبل الاسترقاق لم يكن لهم الا قتله كما لو قتل و هو مسلم و يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية لتساويها في الإسلام.

[المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر]

المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر لو قتل كافر كافرا و أسلم القاتل لم يقتل به و الزم الدية ان كان المقتول ذا دية و كذا لو جرحه ثم أسلم الجارح ثم سرت الى نفس الكافر و لو قتل مسلم ذميا ثم ارتد لم تقتل به و كذا لو جرحه ثم ارتد ثم سرى الجرح فلا قود و عليه دية الذمي، و لو قطع المسلم يد الذمي عمدا فأسلم و سرت فلا قصاص (لا) في النفس و (لا) في الطرف و يضمن دية المسلم (و كذا) لو قطع يد عبد فأعتق ثم سرت (و كذا) لو قطع الصبي يد بالغ ثم بلغ و سرت (لعدم) القصاص حال الجناية، و تثبت دية النفس (لأن) الجناية وقعت مضمونة فكان اعتبار أرشها باستقرارها اما لو قطع يد حربي أو مرتد فأسلم ثم سرت فلا قصاص و لا دية (لأن) الجناية وقعت هدرا فلا يضمن سرايتها و لو رمى ذميا بسهم فأسلم أو عبدا فأعتق فأصابه حال كماله فلا قود بل الدية و لو رمى حربيا أو مرتدا فأصابه مسلما فلا قود و ثبتت الدية لمصادفة الإصابة المسلم المعصوم و لو حفر بئرا فتردى فيه من كان مرتدا و عند الحفر وجب الضمان و لو جرح المسلم مثله فارتد ثم مات اقتص في الجرح خاصة لا في النفس (1) و يقتص وليه المسلم فان لم يكن استوفاه الامام (و قيل) لا قود و لا دية (لأن) قصاص الطرف و ديته يدخلان في قصاص النفس


في ماله خاصة ان كان له مال فان لم يكن له مال كانت ديته على امام المسلمين لأنهم مماليك له يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده و ليس لهم عاقلة غير الامام و قال ابن إدريس الصحيح ان الامام عاقلة على كل حال سواء كان له مال أو لم يكن و تردد المصنف في المختلف في هذه المسألة و عندي أيضا فيها تردد.

المطلب الثاني في تجدد الإسلام و الكفر قال قدس اللّه سره: و لو جرح المسلم (الى قوله) في النفس.

[1] أقول: قوله (و قيل لا قود) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط حيث قال و الذي يقوى في نفسي و يقتضيه مذهبنا انه لا قود عليه في قطع الطرف و لا دية (لأنا) بينا ان الطرف‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 597
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست