responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 580

[المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار]

المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار لا يقتل حرّ بعبد و لا امة (سواء) كان قنا أو مدبرا أو أمّ ولد أو مكاتبا مشروطا أو مطلقا ادى من كتابته شيئا أولا و (سواء) بقي عليه القليل أو الكثير و (سواء) كانت قيمة العبد أقل من دية الحر أو أكثر و (سواء) كان القاتل ذكرا أو أنثى أو خنثى، و كذا لا يقتل من انعتق بعضه بالقن و لا بمن انعتق منه أقل و ان كانت قيمته أكثر بحيث يكون الباقي بقدر قيمة الجاني اجمع.

و لو اعتاد الحرّ قتل العبيد (قيل) قتل حسما للفساد و في رد الفاضل اشكال، (1)


المطلب الثالث في الجناية الواقعة بين المماليك و الأحرار قال قدس اللّه سره: و لو اعتاد الحر (الى قوله) إشكال.

[1] أقول: الأصل في هذه المسألة ان الحر قبل اعتياده قتل العبد لا يقتل بالعبد إجماعا و (لقوله تعالى) الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ [1] و انما يقتل على القول به بعد ان يصدق عليه انه اعتاد قتلهم و المرجع في ذلك الى العرف (إذا تقرر ذلك) فنقول قوله (قيل) إشارة إلى قول الشيخ رحمه اللّه في كتابي الاخبار فإنه روى فيهما بإسناده عن إسماعيل بن ابى زياد عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام عن على عليه السّلام انه قتل حرا بعبد قتله عمدا [2] و حملها على من اعتاد قتل العبيد و استدل على ذلك بما رواه بإسناده في الكتابين الى الفتح بن يزيد الجرجاني عن ابى الحسن (ع) في رجل قتل مملوكه أو مملوكته قال ان كان المملوك له أدب و حبس الّا ان يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [3] و قال في النهاية للسلطان ان يعاقب من يقتل العبيد بما ينزجر عن قتله في المستقبل و ظاهر هذا الكلام يدل على انه لا يقتل و ان اعتاد قتلهم (و بما) رواه أبو بصير عن أحدهما عليهما السّلام قال قلت قول اللّه عز و جل كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصٰاصُ فِي الْقَتْلىٰ: الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثىٰ بِالْأُنْثىٰ قال لا يقتل حر بعبد و لكن يضرب ضربا شديدا و يغرمه ثمنه دية العبد [4] و إطلاقه من غير‌


[1] البقرة 178

[2] ئل ب 39- خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

[3] ئل ب 39- خبر 1 من أبواب القصاص في النفس

[4] ئل ب 40- خبر 1 من أبواب القصاص في النفس و الآية في البقرة 178

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 580
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست