نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 579
و لو قتل عبد عبدين كل واحد لمالك اشتركا الموليان ما لم يختر مولى
الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني (و قيل) يقدم الأول (لأن) حقه
أسبق و يسقط الثاني (لفوات) محل استحقاقه (1) فان اختار الأول المال و ضمن المولى
تعلق حق الثاني برقبته و كان له القصاص فان قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني، و
لو لم يضمن و رضى الأول بتملكه تعلق به حق الثاني (فإن) قتله سقط حق الأول (و ان)
استرق اشترك الموليان، و لو قتل عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه بقدر
حصته من المقتول و كان للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه و لو قتل
عبدان عبدا فلمولاه القصاص بعد رد فاضل قيمة الجناية عن المقتول فان فضلت قيمة
أحدهما عن جنايته أدّي الى مولاه الفاضل و قتله فكذا الآخر و لو لم يفضل قيمة
أحدهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا و لا شيء عليه.
و لو فضل
أحدهما خاصة رد عليه دون الآخر و لا يجبر فاضل أحدهما نقصان الأخر الّا ان يكونا
المالك واحد و لو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة المقتول أو يدفع
عبده الى مولى المقتول ليسترقّه أجمع ان لم يكن في قيمته فضل عن جنايته و الّا
استرق بقدر الجناية و لو قتل أحدهما فإن زادت قيمة المقتول عن جنايته رد المقتص
عليه الفاضل و أخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده أو يدفع مولاه عبده ان ساوت قيمته
جنايته أو يدفع ما قابل الجناية و كان الفاضل له و لو تجاوزت قيمة المقتول قودا
قيمة المقتول أو لا أدّي مولى المجنيّ عليه الفاضل أو قتل الناقص ان كان بقدر قيمة
عبده و يسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا اما قيمة أو جزء
من الرفيع و لو ساوى الخسيس نصف قيمة المجنيّ عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف
الأخر و لو كانت أقل فكذلك.
قال
قدس اللّه سره: و لو قتل عبد عبدين (الى قوله) محل استحقاقه.
[1] أقول: الأول
اختيار ابن إدريس و شيخنا نجم الدين بن سعيد و والدي قدس اللّه سره و الثاني قول
الشيخ رحمه اللّه في المبسوط.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 579