responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 579

و لو قتل عبد عبدين كل واحد لمالك اشتركا الموليان ما لم يختر مولى الأول استرقاقه قبل الجناية الثانية فيكون للثاني (و قيل) يقدم الأول (لأن) حقه أسبق و يسقط الثاني (لفوات) محل استحقاقه (1) فان اختار الأول المال و ضمن المولى تعلق حق الثاني برقبته و كان له القصاص فان قتله بقي المال في ذمة مولى الجاني، و لو لم يضمن و رضى الأول بتملكه تعلق به حق الثاني (فإن) قتله سقط حق الأول (و ان) استرق اشترك الموليان، و لو قتل عبدا لجماعة فطلب بعضهم القيمة كان له منه بقدر حصته من المقتول و كان للباقين القود بعد رد حصة نصيب من طلب الدية عليه و لو قتل عبدان عبدا فلمولاه القصاص بعد رد فاضل قيمة الجناية عن المقتول فان فضلت قيمة أحدهما عن جنايته أدّي الى مولاه الفاضل و قتله فكذا الآخر و لو لم يفضل قيمة أحدهما على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معا و لا شي‌ء عليه.

و لو فضل أحدهما خاصة رد عليه دون الآخر و لا يجبر فاضل أحدهما نقصان الأخر الّا ان يكونا المالك واحد و لو طلب الدية كان على كل واحد من الموليين نصف قيمة المقتول أو يدفع عبده الى مولى المقتول ليسترقّه أجمع ان لم يكن في قيمته فضل عن جنايته و الّا استرق بقدر الجناية و لو قتل أحدهما فإن زادت قيمة المقتول عن جنايته رد المقتص عليه الفاضل و أخذ من مولى الآخر قيمة نصف عبده أو يدفع مولاه عبده ان ساوت قيمته جنايته أو يدفع ما قابل الجناية و كان الفاضل له و لو تجاوزت قيمة المقتول قودا قيمة المقتول أو لا أدّي مولى المجنيّ عليه الفاضل أو قتل الناقص ان كان بقدر قيمة عبده و يسترد مولاه من مولى الرفيع قدر ما أخذ منه عن عبده قصاصا اما قيمة أو جزء من الرفيع و لو ساوى الخسيس نصف قيمة المجنيّ عليه كان لمولاه من الرفيع بقدر نصف الأخر و لو كانت أقل فكذلك.


قال قدس اللّه سره: و لو قتل عبد عبدين (الى قوله) محل استحقاقه.

[1] أقول: الأول اختيار ابن إدريس و شيخنا نجم الدين بن سعيد و والدي قدس اللّه سره و الثاني قول الشيخ رحمه اللّه في المبسوط.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست