نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 570
و لا يباح بالإكراه القتل و يباح به ما عداه حتى إظهار لفظة الشرك
و الزنا و أخذ المال و الجراح و شرب الخمر و الإفطار و لا اثر للشرط مع المباشرة
كالحافر مع المتردي و لو أمسك واحد و قتل آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلّد الممسك
السجن ابدا و سملت[1]
عين الناظر.
[المطلب الثالث في طريان
المباشرة على مثلها]
المطلب
الثالث في طريان المباشرة على مثلها و يحكم بتقديم الأقوى كما لو جرح الأول و قتل
الثاني فالقتل على الثاني و لو أنهى الأول إلى حركة المذبوح فقدّه الثاني فالقصاص
على الأول، و لو قطع أحدهما يده من الكوع[2] و الآخر من
المرفق فهلك بالسراية فالقود عليهما (لأن) سراية الأول لم ينقطع بالثاني لشياع
ألمه قبل الثانية بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني (لانقطاع) السراية
بالتعجيل.
و لو كان
الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا فإن ثبتت صلحا فإشكال (1) (و هل)
يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قيل نعم ان اتحدت الضربة و ان فرق لم يدخل (2)، و
لو سرى القطع الى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف، و لو قتل مريضا مشرفا وجب
القود و لو قتل من نزع احشائه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب
قال
قدس اللّه سره: و لو كان الجاني (إلى قوله) فإشكال.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان عوض الصلح هو بقاء حيوته (و من) إسقاطه باستحقاق القصاص في الطرف بسبب استحقاق
القصاص في النفس لدخوله فيه فإسقاطه فيه يقتضي إسقاطه و هذا البحث مبنى على دخول
قصاص الطرف في قصاص النفس و سيأتي الكلام فيه:
قال قدس
اللّه سره: و هل يدخل (الى قوله) لم يدخل.
[2] أقول: قوله (قيل
نعم) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال يقتص منه ان فرّق ذلك و ان ضربه
ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قال في المبسوط يدخل قصاص الطرف في قصاص
النفس و لم يفصل.