responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 570

و لا يباح بالإكراه القتل و يباح به ما عداه حتى إظهار لفظة الشرك و الزنا و أخذ المال و الجراح و شرب الخمر و الإفطار و لا اثر للشرط مع المباشرة كالحافر مع المتردي و لو أمسك واحد و قتل آخر و نظر ثالث قتل القاتل و خلّد الممسك السجن ابدا و سملت [1] عين الناظر.

[المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها]

المطلب الثالث في طريان المباشرة على مثلها و يحكم بتقديم الأقوى كما لو جرح الأول و قتل الثاني فالقتل على الثاني و لو أنهى الأول إلى حركة المذبوح فقدّه الثاني فالقصاص على الأول، و لو قطع أحدهما يده من الكوع [2] و الآخر من المرفق فهلك بالسراية فالقود عليهما (لأن) سراية الأول لم ينقطع بالثاني لشياع ألمه قبل الثانية بخلاف ما لو قطع واحد يده ثم قتله الثاني (لانقطاع) السراية بالتعجيل.

و لو كان الجاني واحدا دخلت دية الطرف في دية النفس إجماعا فإن ثبتت صلحا فإشكال (1) (و هل) يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس قيل نعم ان اتحدت الضربة و ان فرق لم يدخل (2)، و لو سرى القطع الى النفس فالقصاص في النفس لا الطرف، و لو قتل مريضا مشرفا وجب القود و لو قتل من نزع احشائه و هو يموت بعد يومين أو ثلاثة قطعا وجب


قال قدس اللّه سره: و لو كان الجاني (إلى قوله) فإشكال.

[1] أقول: ينشأ (من) ان عوض الصلح هو بقاء حيوته (و من) إسقاطه باستحقاق القصاص في الطرف بسبب استحقاق القصاص في النفس لدخوله فيه فإسقاطه فيه يقتضي إسقاطه و هذا البحث مبنى على دخول قصاص الطرف في قصاص النفس و سيأتي الكلام فيه:

قال قدس اللّه سره: و هل يدخل (الى قوله) لم يدخل.

[2] أقول: قوله (قيل نعم) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية فإنه قال يقتص منه ان فرّق ذلك و ان ضربه ضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل و قال في المبسوط يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس و لم يفصل.


[1] أي تفقأ يعنى تكسر العنبة حتى لم يبق ضوئها

[2] بالفارسية (بند دست)

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 570
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست