نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 569
السباحة (1) في ماء كثير فلم يسبح احتمل القصاص لإمكان الدهش عن
السباحة.
[المطلب الثاني في اجتماع
السبب و المباشرة]
المطلب
الثاني في اجتماع السبب و المباشرة و اقسامه ثلاثة
[ (الأول) ان يغلب السبب
المباشرة]
(الأول)
ان يغلب السبب المباشرة، و هو فيما إذا لم يكن المباشرة عدوانا كقتل القاضي و
الحداد بشهادة الزور فالقصاص على الشهود
[ (الثاني) ان يصير السبب
مغلوبا]
(الثاني)
ان يصير السبب مغلوبا كما إذا إلقاء من شاهق فاعترضه ذو سيف و قده بنصفين فلا قصاص
على الملقى عرف ذلك أو لا بخلاف ما إذا التقمه الحوت عند الإلقاء إلى الماء إذ لا
اعتبار بفعل الحوت فإنه كنصل منصوب في عمق البئر
[ (الثالث) ان يعتدل السبب
و المباشرة]
(الثالث)
ان يعتدل السبب و المباشرة كالإكراه مع القتل و هنا القصاص على المباشر، و لا دية
على المكره بل يحبس دائما و لا كفارة أيضا.
و يمنع من
الميراث على اشكال (2)، و لو أكرهه على صعود شجرة فزلق رجله فمات وجب الضمان، و لو
امره متغلب يعهد منه الضرر عند المخالفة فهو كالإكراه، و لو امره واجب الطاعة بقتل
من يعلم فسق الشهود عليه فهو شبهة (شبيهة- خ ل) من حيث ان مخالفة أمر السلطان تثير
فتنة و كون القتل ظلما بخلاف العبد إذا أمره سيده فالقصاص على العبد.
[1] أقول: و يحتمل عدمه لان الهلاك مستند إلى ثلاثة أسباب (أحدها)
الإلقاء (و الثاني) عدم السباحة (و الثالث) الكون في الماء و الآخر ان هما
القريبان و هما من فعله فلا قصاص و الحق وجوب الدية.
المطلب
الثالث في اجتماع السبب و المباشر قال قدس اللّه سره: و يمنع من الميراث على
اشكال.
[2] أقول: إذا أكره
الإنسان غيره على قتل واحد فالقود على القاتل و اما المكره فليس عليه قصاص و لا
كفارة و هل يمنع من ميراث المقتول فيه إشكال ينشأ (من) مشاركته للقاتل في غايته من
القتل و هو تعجيل الميراث و في وجه المنع و هي الحكمة المقتضية لذلك (و لأن) إرادة
القاتل و داعيه مستندان الى المكره و لهذا حكم بعضهم بالضمان عليه (و لان) مع
الإكراه يضعف المباشرة (و من) وجود المقتضى للميراث و هو سبب الميراث كالنسب و عدم
المانع لانتفاء غير القتيل و ليس هذا بقاتل فان القاتل حقيقة في المباشر.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 569