نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 506
الأقارب حد كملا و الأقرب ان الجدّ للأب أب بخلاف الجد للام (1) و
إذا قذف المسلم صبيا أو عبدا أو مجنونا أو كافرا أو مشهورا بالزنا فلا حدّ بل
التعزير و إذا تقاذف المحصنان عزرا و لا حد، و لو تعدد المقذوف تعدد الحد سواء
اتحد القاذف أو تعدد (نعم) لو قذف جماعة بلفظ واحد فان جاؤا به مجتمعين فللجميع حد
واحد و ان جاؤا به متفرقين فلكل واحد حد، و لو قذفهم كل واحد بلفظ حد لكل واحد حد
سواء اجتمعوا في المجيء به أو تفرقوا و كذا التعزير، و لو قال ابن الزانيين فهو
حد لأبويه فإن اجتمعا في المطالبة حدّ حدا واحدا و الّا اثنين و لو قال ابنك زان
أو لائط أو بنتك زانية فالحد لولديه دونه فان سبقا بالعفو أو الاستيفاء فلا بحث و
ان سبق الأب (قيل) كان له العفو و الاستيفاء و ليس بمعتمد نعم له ولاية الاستيفاء
للتعزير لو كان الولد المقذوف صغيرا (2) و كذا لو ورث الولد الصغير حدا كان للأب
الاستيفاء و في جواز العفو اشكال. (3)
قال
قدس اللّه سره: و الأقرب ان الجد (الى قوله) للام
[1] أقول: يعنى إذا
قذف الجد للأب ولد ابنه فالأقرب أنه كالأب لا يحد له لوجود المقتضى لانتفاء الحد و
هو حرمة الأبوة (و لانه) لا يقتل به (و لانه) يصدق عليه لفظ الأب حقيقة (و فيه
نظر) للمنع من كونه أبا حقيقة فإنه يصدق عليه السلب و لا شيء من الحقيقة كذلك و
من هنا احتمل عدم السقوط لوجود المقتضى للحد و هو القذف و لم يعلم ثبوت المانع و
الأصل عدمه (قالوا) شبهة قلنا يسقط حق اللّه لا حق الآدمي و هو الأغلب هنا و
الأقوى عندي انه لا حد عليه.
قال قدس
اللّه سره: و لو قال ابنك (الى قوله) صغيرا
[2] أقول: الأصح عندي
اختيار المصنف هنا و هو اختيار ابن إدريس (لأن) المقذوف الابن و البنت و حد القذف
و هو للمقذوف لا لغيره و لا ولاية للأب عليهما فليس للأب المطالبة به و لا
استيفائه و لا العفو عنه قوله (و قيل) إشارة إلى قول الشيخ في النهاية لأن العار
لا حق للأب و كلما كان العار لاحقا له فله المطالبة بالحد و الاستيفاء أو العفو و
الثانية ممنوعة.
قال قدس
اللّه سره: و كذا لو ورث (الى قوله) إشكال.
[3] أقول: ينشأ (من)
ان الأب انما يستوفى نيابة عنه كالوكيل و النائب ليس له العفو (و من) حيث انه قائم
مقامه فله العفو كما للمولّى عليه و الأقوى عندي انه ليس له العفو
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 506