responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 505

الزانية بعد توبتها لا قبلها، و لو قال لامرأته زنيت بك حدّ لها على اشكال (1) فإن أقرّ أربعا حدّ للزنا أيضا، و لو كان المنسوب اليه كاملا دون المواجه ثبت الحد فلو قال لكافر امّه مسلمة أمك زانية أو يا ابن الزانية حد، و لو كانت ميتة و لا وارث لها سوى الكافر لم يحد.

و لو قال لمسلم يا ابن الزانية و كانت امه كافرة أو امة (قيل) حد كملا و الأقرب التعزير، (2) و لو قذف الأب ولده عزر و لم يحدّ و كذا لو قذف زوجته الميتة و لا وارث لها سواه و لو كان لها ولد من غيره كان له الحد كملا دون الولد و لو قذف الولد أباه أو امه أو الأم ولدها أو جميع


قال قدس اللّه سره: و لو قال لامرأته زنيت بك حد لها على اشكال.

[1] أقول: منشأه ما تقدم من دلالته على نسبة الزنا إليها ظاهرا (و من) احتمال الإكراه أو الاشتباه عليها أو عدم علمها كصدوره حال نومها فان القبول للفعل كذات القابل لا يتوقف على ارادة قصد و لا فعل إنما المقتضي للحد كونه مفعولا به مع مطاوعته و اختياره و من ان جزء العلة لا تصلح للعلية (و لما) رواه محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السّلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها [1] و اما قوله انا زنيت بك فلا حدّ فيه الا ان يشهد على نفسه اربع شهادات عند الامام و هذا يدل على ان نسبة الانفعال وحده ليس فيه حد و انما وجب الحد لها بقوله يا زانية.

قال قدس اللّه سره: و لو قال لمسلم (الى قوله) التعزير.

[2] أقول: الأول قول الشيخ في النهاية لحرمة ولدها المسلم و تبعه ابن البراج و هو- اختيار ابن الجنيد و الثاني اختيار ابن إدريس فإنه قال الأصل مراعاة التكافؤ للقاذف أو المقذوف قال والدي المصنف في المختلف و هو حسن و اختاره هنا لأصالة البراءة و لا نسلم أن إسلام الولد يقتضي تمامية الحد على القاذف (احتج الشيخ) بما رواه عبد الرحمن بن ابى عبد اللّه عن ابى عبد اللّه عليه السّلام قال النصرانية و اليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف (لان) المسلم قد حصنها [2] قال والدي و لا بأس بالعمل بهذه الرواية فإنها واضحة الطريق و الأقوى عندي ما هو الأقرب عند المصنف.


[1] ئل ب 13 خبر 1 من أبواب حد القذف

[2] ئل ب 16 خبر 6 من أبواب حد القذف

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست