responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 501

أو زنديق أو مرتد أو عيّره بشي‌ء من بلاء اللّه تعالى مثل أنت أجذم أو أبرص و ان كان به ذلك إذا كان المقول له من أهل الصلاح و كذا كل ما يوجب الأذى و لو كان المقول له مستحقا للاستخفاف سقط عنه التعزير الا بما لا يسوغ له لقائه به.

[المطلب الثاني في القاذف]

المطلب الثاني في القاذف و يعتبر فيه البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلو قذف الصبي أدب و لم يحدّ و لو كان المقذوف كاملا و لا شي‌ء على المجنون و لو كان يعتوره فقذف وقت إفاقته حد حدا تاما، و في اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فعلى العدم يثبت نصف الحد (1)،


فَاجْلِدُوهُمْ ثَمٰانِينَ جَلْدَةً وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً أَبَداً وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ [1] و اجمع المسلمون على تحريمه و ثبوت باقي الاحكام المذكورة.

المطلب الثاني في القاذف قال قدس اللّه سره: و يعتبر (الى قوله) نصف الحد.

[1] أقول: اختلف العلماء في كمية حد العبد القاذف لمن لو قذفه و كان حرا وجب عليه ثمانون جلدة هل عبوديته تنقصه النصف كحد الزنا فيجب عليه أربعون جلدة فقال قوم نعم و هو قول الشيخ في المبسوط و قال آخرون- لا و هو المشهور بين الأصحاب و اختاره الشيخ في التهذيب و النهاية و المفيد و ابن بابويه (و اعلم) ان في عبارة المصنف هنا إيهام سهو القلم (لانه) قال (و في اشتراط الحرية في كمال الحد قولان فعلى العدم) يوهم ان المراد فعلى عدم الاشتراط يثبت نصف الحد على العبد و هذا ليس بصحيح لان على عدم الاشتراط ثبت كمال الحد على العبد لكن ليس مراد المصنف ذلك بل تقرير مراده ان منشأ الخلاف عموم الآية فعلى العموم ينتفى الاشتراط و يثبت كمال الحد و على عدم عموم الآية ثبت نصف الحد على العبد فتصح عبارته و حكمه و سبب تخصيص الآية الروايات (قيل) و عمل الصحابة فكان إجماعا و قال بعضهم المخصص قوله تعالى وَ لٰا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهٰادَةً [2] الضمير عائد إلى‌


[1] النور- 4

[2] النور- 4

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 501
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست