نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 492
و المحصن و غيره، و لو لاط البالغ بالصبيّ فأوقب قتل البالغ و أدّب
الصبي و كذا لو لاط بمجنون و لو لاط بعبد قتلا فان ادعى العبد الإكراه سقط عنه دون
المولى، و لو لاط مجنون بعاقل حد العاقل و الأصح في المجنون السقوط (1)، و لو لاط
الصبي بالبالغ قتل البالغ و أدب الصبي و لو لاط الصبي بمثله أدّبا، و لو لاط ذميّ
بمسلم قتل و ان لم يوقب، و لو لاط بمثله تخير الحاكم في إقامة الحد عليه بمقتضى
شرعنا و في دفعه الى أهل نحلته ليقيموا الحد بمقتضى شرعهم و يتخير الإمام في قتل
الموقب بين ضربه بالسيف و رميه من شاهق و إلقاء جدار عليه و رجمه و إحراقه بالنار
و يجوز ان يجمع فيقتله بأحد الأسباب ثم يحرقه لزيادة الردع.
و ان لم
يكن بإيقاب كالتفخيذ أو بين الأليتين فإنه يجلد مأة جلدة (و قيل) يرجم مع الإحصان
و يجلّد مع عدمه و روى ذلك في الموقب أيضا و الأول أولى سواء الحر و العبد و
المسلم و الكافر بمثله و المحصن و غيره (2)،
المقصد
الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب (الأول) في اللواط قال قدس اللّه
سره: و لو لاط مجنون (الى قوله) السقوط.
[1] أقول: قال
الشيخان و ابن البراج و ابن حمزة و أبو الصلاح يحدّ المجنون حدا تاما و قال ابن
إدريس و المصنف لأحد عليه (لان) الحد تابع للتكليف بترك المحدود عليه و لا شيء من
المجنون بمكلف و ضرورة العقل تقضى به.
قال قدس
اللّه سره: و ان لم يكن بإيقاب (إلى قوله) و غيره
[2] أقول: الحق ما
اختاره المصنف هنا من وجوب مأة جلد على غير الموقب سواء كان محصنا أولا و هو
اختيار المرتضى و المفيد و ابن ابى عقيل و سلار و ابى الصلاح و اما رجم المحصن و
جلد غيرهم فهو قول الشيخ في النهاية قوله (و روى) إشارة إلى رواية العلاء بن
الفضيل عن الصادق عليه السّلام قال حد اللوطي مثل حد الزاني و قال ان كان قد أحصن
رجم و الا جلد[1] (لنا) الأصل براءة الذمة و ما رواه سليمان بن هلال عن
الصادق عليه السّلام في الرجل يفعل بالرجل فقال ان كان دون الثقب فالحد و ان كان
ثقب أقيم قائما ثم يضرب بالسيف[2]