responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 491

الأرش (1)، و لو تزوج امة على حرّة و وطئها قبل الاذن كان عليه اثنى عشر سوطا و نصف ثمن الحد، و لو زنا في مكان شريف كالحرم أو أحد المشاهد المعظمة أو المساجد (أو) في زمان شريف كرمضان و الأعياد زيد عليه في الجلد، و إذا زنا بامة ثم قتلها حدّ و غرم قيمتها لمولاها و لا يسقط الحد بالغرم و لو زنا من انعتق بعضه حدّ حد الأحرار بنسبة ما عتق و حد المماليك بنسبة الرقية فيحدّ من انعتق نصفه خمسة و سبعين، و القتل في التاسعة أو الثامنة على اشكال (2)، و يثبت الحد في كل نكاح محرم بالإجماع كالخامسة و ذات البعل و المعتدة دون المختلفة فيه كالمخلوقة من الزنا و الرضاع المختلف فيه و لا حد على من لم يعلم تحريم الزنا و لا كفالة في حد الزنا و لا غيره من الحدود و لا تأخير فيه مع القدرة إلّا لمصلحة و لا شفاعة في إسقاطه.

[المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة]

المقصد الثاني في اللواط و السحق و القيادة و فيه مطالب

[الأول في اللواط]

الأول في اللواط و هو وطى الذكر من الآدمي فإن كان بإيقاب و حدّه غيبوبة الحشفة في الدبر وجب القتل على الفاعل و المفعول مع بلوغهما و رشدهما سواء الحرّ و العبد و المسلم و الكافر


[1] أقول: لزوم عشر القيمة هو اختيار الشيخ في النهاية و لزوم الأرش هو اختيار ابن إدريس و نقل ما قاله الشيخ رواية قال و روى ان عليه عشر قيمتها و يجلّد من ثلاثين سوطا إلى تسعة و تسعين سوطا عقوبة قال و الاولى ان يغرم ما بين قيمتها بكر أو ثيبا.

قال قدس اللّه سره: و القتل في الثامنة أو التاسعة على اشكال.

[2] أقول: إذا زنا من انعتق بعضه وجب عليه من حد الحر بقدر ما انعتق و من حد المملوك بقدر ما بقي رقا فلو انعتق نصفه كانت عليه خمسة و سبعون سوطا و مع تكرار الزنا أو الحد في كل مرة فهل يقتل في الثامنة أو التاسعة كالعبد أو بنسبة ما انعتق أيضا فيه إشكال ينشأ (من) الاحتياط التام في الدماء فلا يحصل اليقين إلّا في الثامنة أو التاسعة على اختلاف الرأيين في العبد (و من) عموم النص على وجوب حده بنسبة الحرية و الرقية و الأقوى عندي الأول‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 491
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست