نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 483
و لو اشتمل على خمسين ضرب دفعتين ضربا مؤلما يتثاقل عليه جميع
الشماريخ، و لا يفرق السياط على الأيام و ان احتمله، و لو احتمل سياطا خفافا فهو
اولى من الشماريخ و إذا برء لم يعد عليه الحد و تؤخر النفساء مع المرض و لا تؤخر
الحائض و لا يقام على الحامل جلدا كان أو رجما حتى تضع و يستغنى الولد بها عن
الرضاع ان لم تتفق له مرضع و ان وجدت جاز اقامة الحدّ و لا يقام الحدّ في حر شديد
أو برد شديد بل يقام في الشتاء وسط النهار و في الصيف في طرفيه و كذا الرجم ان
توهم سقوطه برجوعه أو توبته أو فراره و لا في أرض العدوّ لئلا تلحقه غيره و حمية
فيلحق بهم و لا في الحرم إذا التجأ إليه بل يضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يخرج
و يستوفى منه و لو زنى في الحرم حدّ فيه و إذا اجتمع الجلد و الرجم بدئ بالجلد
أولا ثم رجم.
و في
انتظار برء جلده خلاف ينشأ (من) ان القصد الإتلاف (و من) المبالغة في الزجر (1) و
كذا إذا اجتمعت حدود أو حقوق قصاص بدء بما لا يفوت معه الآخر و يدفن المرجوم الى
حقويه و المرأة إلى صدرها بعد ان يؤمر بالتغسيل و التكفين ثم يرمى بالحجارة الصغار
فإذا مات دفن و لا يجوز إهماله و لو فرّ أحدهما أعيد ان ثبت الزنا بالبينة و لو
ثبت
قال
قدس اللّه سره: و في انتظار برء (الى قوله) في الزجر.
[1] أقول: هذه
المسألة متفرعة على ان الزاني المحصن يجمع فيه بين الجلد و الرجم فيجلّد أولا ثم
يرجم (و تقريره) على هذا التقدير هل ينتظر بالرجم برء جلده أو لا ينتظر بل يرجم
عقيبه قال الشيخان و أبو الصلاح و ابن البراج بالأول و قال ابن إدريس بالثاني، و
منشأ الخلاف ان الغرض الإتلاف و المبالغة في التعذيب (فعلى الأول) لا ينتظر، (و
على الثاني) ينتظر ثم قال ابن إدريس و قد روى أصحابنا انه لا يرجم حتى يبرء جلده
فإذا بريء رجم قال و الاولى حمل الرواية على الاستحباب دون الإيجاب (لأن) الغرض
في الرجم هلاكه و إتلافه و منع والدي المصنف ان كل الغرض هو إتلافه بل الإتلاف و
التعذيب، و قال ابن الجنيد انه يجلّد قبل رجمه بيوم لفعل على عليه السّلام على ما
روى انه جلد المرأة يوم الخميس و رجمها يوم الجمعة[1].