نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 475
و لو شهد بعض انه أكرهها و بعضهم بالمطاوعة ثبت الحد (لأنها) كملت
على وجود الزنا و اختلافهم انما هو في فعلها لا في فعله (و قيل) يحد الشهود لتغاير
الفعلين و هو أوجه، (1) و لا حد عليها إجماعا (ثم) ان أوجبنا الحد بشهادتهم لم يحد
الشهود و الّا حدوا (و يحتمل) ان يحد شهود المطاوعة لأنهما قد قذفا المرأة بالزنا
و لم تكمل شهادتهم عليها دون شاهدي الإكراه (لأنهما) لم يقذفا و قد كملت شهادتهم و
انما انتفى عنه الحد للشبهة، و لو شهد اثنان بأنه زنا و عليه قميص أبيض و اثنان ان
عليه قميصا أسود ففي القبول نظر (2)، و لو شهد اثنان و أقرّ هو مرتين لم يجب الحد
[ (الثالث) اتفاقهم على
الحضور للإقامة دفعة]
(الثالث)
اتفاقهم على الحضور للإقامة دفعة فلو حضر ثلاثة و شهدوا حدّوا للفرية (3) و لم
يرتقب إتمام الشهادة لأنه لا تأخير في حد نعم ينبغي
المطلب
الثاني البينة قال قدس اللّه سره: و لو شهد بعض (الى قوله) و هو أوجه.
[1] أقول: الأول قول
الشيخ في المبسوط و ابن الجنيد و ابن إدريس و ابن حمزة و القول الثاني هو قول
الشيخ في الخلاف و المصنف و هو الأصح (لأن) الزنا بقيد الإكراه مغاير له بقيد
المطاوعة كما انه متغاير بتغاير الأمكنة فلم يتفق الشهود على فعل واحد شخصي و
انّما اتفقوا على أمر كلي و الموجب للحد الفعل الشخصي مع اتفاق الشهود عليه و بهذا
يحد الشهود لو اختلفوا في الزوايا التي وقع فيها الزنا مع اتفاقهم على الأمر
الكلي.
قال قدس
اللّه سره: و لو شهد اثنان (الى قوله) نظر.
[2] أقول: منشأ النظر
اختلاف الشهود و حد الزنا مبنى على التخفيف (و من) انه لم يرد النص على ان هذا
الاختلاف موجب لسقوط الحد و الأقوى عندي السقوط لانه شبهة.
قال قدس
اللّه سره: الثالث اتفاقهم (الى قوله) للفرية.
[3] أقول: (وجه)
القرب ان اجتماعهم على الحضور شرط في ثبوت الحد على المشهود عليه و انتفاء الشرط
يوجب انتفاء المشروط و كلما لم يوجب شهادة الزنا الحد أوجبت حد القذف (و يحتمل)
عدم وجوب الحد و يمنع اشتراط الحضور دفعة و كونه وقع في حضرة النبي صلّى اللّه
عليه و آله على هذه الحالة لا يوجب اشتراطه بل جاز ان يكون اتفاقا- و الأقرب عندي
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 475