نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 474
و لو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخير الإمام في إقامة الحدّ عليه
رجما كان أو غيره و لا تحد المرأة بمجرّد الحمل و ان كانت خالية من بعل ما لم
تقربا لزنا اربع مرات.
و يشترط
في الإقرار ان يذكر حقيقة الفعل لتزول الشبهة إذ قد يعبر بالزنا عما لا يوجب الحد
و لهذا قال عليه السّلام لماعز لعلك قبّلت أو غمزت أو نظرت قال لا قال أ فنكتها لا
تكنّى قال نعم فقال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها كما يغيب المرود في المكحلة و
الرشا في البئر قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه[1] و لو
أقرّ أنه زنا بامرأة فكذبته حد دونها و لو أقرّ من يعتوره الجنون و اضافه الى حال
إفاقته حدّ و لو أطلق لم يحد و لو أقر العاقل بوطي امرأة و ادعى أنها امرأته
فأنكرت الزوجية فان لم تعترف بالوطي فلا حد عليه لانه لم يقر بالزنا و لا مهر و ان
اعترفت بالوطي و أقرت أنه زنى بها مطاوعة فلا مهر و لا حد عليه و لا عليها الّا ان
تقر اربع مرات و ان ادعت أنه أكرهها عليه أو اشتبه عليها فلا حد و عليه المهر.
[المطلب الثاني البينة]
المطلب
الثاني البينة انما يثبت الزنا بشهادة أربعة رجال أو ثلاثة و امرأتين أو رجلين و
اربع نسوة و يثبت به الجلد خاصة و بالأولين الرجم و لا يثبت برجل مع النساء و ان
كثرن و لا بشهادة النساء منفردات، و يجب على الجميع حد الفرية
[و يشترط في الثبوت بالبينة
أمور ثلاثة]
و يشترط
في الثبوت بالبينة أمور ثلاثة
[ (الأول) ان يشهدوا
بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة]
(الأول)
ان يشهدوا بالمعاينة للإيلاج كالميل في المكحلة فلو شهدوا بالزنا و لم يشهدوا
بالمعاينة حدّوا للقذف، و لو لم يشهدوا بالزنا بل بالمعانقة أو المضاجعة فعلى
المشهود عليه التعزير دون الحد و لا يكفى شهادتهم بالزنا عن قولهم من غير عقد و لا
شبهة عقد بل لا بد من ذلك نعم يكفى ان يقولوا لا نعلم سبب التحليل
[ (الثاني) اتفاق الأربعة
على الفعل و الزمان و المكان و الهيئة]
(الثاني)
اتفاق الأربعة على الفعل و الزمان و المكان و الهيئة، و لو اتفق أقل من أربعة رجال
حدوا للفرية و ان لم يخالفهم غيرهم، و لو اختلفت الأربعة فشهد بعضهم بالمعاينة و
بعضهم لا بها (أو) شهد بعضهم بالزنا غدوة و الآخرون عشية (أو) بعضهم في زاوية و
الأخرى في أخرى (أو) بعضهم عاريا و بعضهم مكتسيا حدّ الشهود.
[1]
سنن ابى داود (ج 4) باب رجم ما عز بن مالك من كتاب الحدود.
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 474