responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 471

حد، و لو زنا المجنون لم يحد على الأصح. (1)


مساواة المعطوف المعطوف عليه في جميع الاحكام.

قال قدس اللّه سره: و لو زنا المجنون لم يحد على الأصح.

[1] أقول: اختلف الأصحاب في حد المجنون على الزنا أي إذا وطى أجنبية من غير عقد و لا ملك و لا شبهة و سمى ذلك زنا مجازا فقال الشيخان و ابن البراج و الصدوق يحدّ و قال سلار و ابن إدريس و المصنف لا يحد و هو الصحيح عندي (لنا) انه عقوبة سببها التحريم و هو منتف لانه تكليف و لا شي‌ء من المجنون بمكلف (احتج الشيخ) بما رواه ابان بن تغلب عن الصادق عليه السّلام قال قال إذا زنا المجنون أو المعتوه جلد الحدّ فان كان محصنا رجم قلت فما الفرق بين المجنون و المجنونة و المعتوه و المعتوهة فقال المرأة إنما تؤتى و الرجل يأتي و انما يأتي (يزني- خ ل) إذا عقل كيف يأتي اللذة و ان المرأة تستكره و يفعل بها و هي لا تعقل ما يفعل بها [1]، و أجاب والدي في المختلف بمنع صحة السند، و ان سلم فالمراد بالمجنون من يعتوره إذا زنا بعد تحصينه و تعليله عليه السّلام يدل عليه.

تذنيب اختلفوا في حده فقال أبو الصلاح حده الجلد سواء كان محصنا أو لا و قسم المجنون الى مطبق لا يفيق و لا يهتدى شيئا فلا شي‌ء عليه و الى من يصح منه القصد الى الزنا فهذا الذي يحد بالجلد و قال المفيد الجلد ان لم يكن محصنا و الرجم ان كان محصنا و هو اختيار ابن البراج و قال الشيخ في المبسوط المحصن عندنا و هو كل حرّ بالغ كامل العقل كان له فرج يغدو اليه و يروح على جهة الدوام متمكنا من وطيه ثم قال و أصحابنا لم يراعوا كمال العقل لأنهم رووا ان المجنون إذا زنا وجب عليه الرجم أو الحد- و قال في الخلاف ليس من شرط إحصان الرجم الإسلام بل من شرطه الحرية و البلوغ و كمال العقل و هذا يدل على ان المجنون لا يتحقق في حقه الإحصان و هو اختيار ابن الجنيد، و حيث ان المختار عندنا انه لا حد عليه بل يؤد به الحاكم بما يراه فلا يتحقق الإحصان في حقه.


[1] ئل ب 21 خبر 1 من أبواب حد الزنا

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست