نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 470
و الاعمى يحد كالمبصر الّا ان يدعى الشبهة المحتملة و لو ملك بعض
الأمة حد بنصيب غيره فان اعتقد الإباحة سقط، و لو ملك بعض زوجته حرمت عليه و سقط
الحد بأجمعه للشبهة و ما قابل ملكه خاصة مع عدمها، و لو كان العقد فاسدا لم تحل به
فان اعتقده سقط الحدّ.
و لا حدّ
في وطى زوجته الحائض و الصائمة و المحرمة و المظاهرة و المولى منها، (1) و لو كانت
مملوكته محرمة عليه برضاع أو نسب أو تزويج أو عدة حدّ الا مع الشبهة و لا مع النوم
فلو استدخلت ذكره و هو نائم أو وجد منه الزنا حال نومه فلا حد و لو زنى السكران
ان يقال هذه مسألة مختلف فيها فيكون محل الشبهة و قال عليه السّلام ادرءوا الحدود
بالشبهات[1]
قال قدس
اللّه سره: و لا حد في وطى (إلى قوله) و المولى منها.
[1] أقول: (اعلم) انه
لا حد بوطي من ملك نكاحها وطيا محرما بعارض كالحائض و المحرمة و المظاهرة و المولى
منها (لا يقال) وطيها مأمور به و لا شيء من المأمور به بمحرم و الّا لتعلق الأمر
و النهي بشيء واحد (لأنا نقول) اما المظاهرة فيزول التحريم بالكفارة مع العزم على
الوطي فقبله الوطي محرم لفقد شرطه كتحريم الصلاة قبل الطهارة مع وجوبها- (و اما
المولى منها) فنقول عندنا و عند المعتزلة لا شك انه لا يمكن اجتماع الأمر و النهي
على متعلق واحد في وقت واحد (و اما) اجتماعهما في فعل المكلف فاختلف فيه، فذهب أبو
هاشم إلى إمكانه كمن توسط الأرض المغصوبة باختياره فان خروجه حرام و مقامه حرام
عند ابى هاشم (لان) هذا المحذور هو ارتكبه و هو الزم نفسه به (لان) كلا منهما تصرف
في مال الغير بغير اذنه و الغصب لا يصلح ان يكون سببا للإباحة و قواه والدي أخيرا
و احاله جماعة من المعتزلة و الإمامية و والدي في التحرير (لانه) تكليف ما لا-
يطاق، و الأقوى عندي الأول فعلى هذا لا إشكال (لأن) التحريم بالإيلاء و الأمر
بالوطي من حيث قضاء حق للزوجة و المنع من كلية الكبرى (و على القول باستحالته)
نقول بالعزم على الوطي و التكفير بعده يزول التحريم فهما سببان أو كاشفان على ان
كلام المصنف ليس فيه دلالة على تحريم الوطي و نفى الحد عنه لا يستلزم تحريم الوطي
و العطف لا يقتضي