responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 467

و اما الإقرار فيشكل لإمكان القول بالاتحاد مع تغاير التاريخ، و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنة و الآخر به منذ سنتين ثبت و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنة و الآخر به منذ سنتين (لاتحاد) الأول دون الثاني فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين ضمنا المنافع خاصة دون العين مع احتماله و باقي البحث كالأول

[ (الرابعة و العشرون) يجب تعزير شاهدي الزور ليرتدع غيره في المستقبل]

(الرابعة و العشرون) يجب


للبائع و يضمنان أيضا منافع تلك العين من حين شهادتهما الاولى و حكم الحاكم بها الى حين رجوعهما (و يحتمل) تضمينهما الأجرة للمنافع خاصة دون العين لأنهما لم يرجعا عن الشهادة عن أصل البيع و انما رجعا عن تاريخ وقوعه (فعلى هذا الاحتمال) يضمن الشاهدان للبائع منافع تلك العين من تاريخ البيع الأول إلى تاريخ البيع الثاني و يتفرع على هذا الاحتمال فرعان.

(الأول) انه لو ادعى آخر شراء تلك العين من ذلك البائع منذ شهرين و شهد له بذلك شاهدان ضمن الشاهدان الأولان لهذا المشتري الثاني العين قطعا إذ لو لا شهادتهما بسبق الشراء من سنة لكانت بينته بالشراء منذ شهرين مقدمة على بينة الشراء منذ شهر و قد فوّتا بشهادتهما السابقة المرجوع عنها العين فيضمناها له و يضمنان المنافع أيضا من تاريخ العقد الأول إلى تاريخ الشراء الثاني للبائع و المنافع أيضا من تاريخ شرائه إلى رجوعهما للثاني (الثاني) لو رجع الشاهدان الآخران عن شهادتهما للمشترى الأخر (فإن قلنا) ان الشاهدين الأولين على تقدير عدم شهادة الشاهدين الآخرين يضمنان العين للبائع فهنا يضمنان العين للمشتري الثاني و يضمن الشاهدان الآخران للبائع قيمة العين أيضا (اما الأولان) فلأنه لو لا شهادتهما أخذ الثاني العين فقد فوّتاه إياها بشهادتهما المرجوع عنها (و امّا الآخران) فلانه لو لا شهادتهما لكان ضمان العين له دون المشتري الثاني و قد رجعا أيضا (و ان قلنا) انه على تقدير شهادة الآخرين لا يضمن الشاهدان العين لزم انهما يضمنان للثاني العين فيضمن الآخران للشاهدين الأولين ما غرماه إذ الموجب لتغريم الأولين شهادة الآخرين و هذا الحكم ينسحب في سائر العقود كالوقف و الصلح و الهبة المعوض عنها اما الإقرار فاستشكل المصنف ضمانه لأن الإقرار اخبار و يجوز اتحاد المخبر عنه مع تغاير التاريخ و لهذا لو اختلف تاريخ الشاهدين بالإقرار لثبت بخلاف العقد.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست