responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 466

[ (الثانية و العشرون) لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين]

(الثانية و العشرون) لو رجعا في الشهادة على الميت بعد اليمين ففي إلزامهما بالجميع نظر (1)

[ (الثالثة و العشرون) لو رجعا عن تاريخ البيع]

(الثالثة و العشرون) لو رجعا عن تاريخ البيع (2) بان شهدا بالبيع منذ سنة ثم قالا بل منذ شهر احتمل تضمين العين (لان) البيع السابق مغاير للّاحق فلا يقبل قولهما في اللاحق و قد رجعا عن السابق و حينئذ يضمنان الأجرة من حين الشهادة الاولى الى الثانية و احتمل ان يضمنا المنافع خاصة (لأن) الرجوع في التاريخ ليس رجوعا عن الأصل (و على هذا الاحتمال) لو شهد اثنان بالشراء من البائع لآخر منذ شهرين مثلا ضمنا له العين قطعا و المنافع للبائع من التاريخ الأول إلى تاريخ الشراء الثاني و للثاني منه الى تاريخ الرجوع فلو رجع الأخيران (فإن قلنا) يضمن الأولان العين على تقدير عدم الشهادة الثانية ضمن الأولان للثاني و الأخيران للبائع (و ان قلنا) بعدم الضمان ضمن الأولان للثاني و الأخيران لهما و هكذا حكم باقي العقود.


يقتضي عدم استحقاقها عليه حين الشهادة فقد تناقض الكلامان و لا معنى للرجوع الّا ذلك (و يحتمل) عدمه لاحتمال التذكر كما مر.

قال قدس اللّه سره: و لو رجعا في الشهادة (إلى قوله) نظر.

[1] أقول: منشأه هل اليمين جزء السبب أو هي مؤكدة للشاهد و الحكم انما هو بشهادته لان المدعى لا يمين عليه لقوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر و قد تقدم البحث في ذلك.

قال قدس اللّه سره: و لو رجعا عن تاريخ البيع (الى قوله) كالأول.

[2] أقول: تقرير هذه المسألة انه إذا ادعى مدع على غيره انه باع منه ملكا منذ سنة مثلا فأنكر المدعى عليه فأقام المدعى شاهدين عند الحاكم و حكم له الحاكم و سلّم المبيع اليه ثم رجع الشاهدان عن تاريخ شهادتهما لا عن أصل الابتياع بان قالا باع الملك منه منذ شهر مثلا احتمل هنا وجهان (أحدهما) ان يضمنا للبائع المشهود عليه قيمة العين لان العقد في تاريخ سابق يغاير العقد في تاريخ متأخر لاستحالة حدوث الحادث في زمانين متعاقبين و استحالة إعادة المعدوم فيكون قولهما الثاني رجوعا عن الشهادة الاولى و شهادة بعقد آخر فلا يقبل شهادتهما بعد الرجوع و يلزمهما ضمان ما رجعا عن الشهادة به و هو العين‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست