responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 440

..........


و التشكل فيه كالبناء و الهدم- و مثلهما كتفريق الاتصال و اتصال المتفرق- و التركيب و التحليل- و الرهن- و كالإجارة المتكررة، إذ غير المتكررة لا يدل لجواز صدورها من المستأجر و لا بد في الكل من عدم المنازع.

(إذا عرفت ذلك فنقول) اليد و التصرف المذكور ان هل تصح الشهادة استنادا الى الظن الحاصل منهما قال الشيخ في الخلاف نعم (و احتج) بإجماع الفرقة و تبعه ابن البراج و أبو الصلاح و هو اختيار ابن إدريس و شيخنا نجم الدين بن سعيد، و قال المصنف الأقرب ذلك لان العادة المتعارفة بين الناس ان ذلك لا يكون إلّا في الملك و العلوم العادية قد تعد من العلوم الضرورية (و قيل) لا يصلح الاستناد إليه في الشهادة و حكى الشيخ في- المبسوط القولين و لم يجزم بشي‌ء منهما (ج) مجرد اليد هل يشهد بها بالملكية قال الشيخ في المبسوط يجوز ان يشهد له باليد و روى أصحابنا انه يجوز ان يشهد له بالملكية و هذا يدل على توقفه في ذلك و تردد شيخنا نجم الدين بن سعيد و قال بعض الأصحاب يجوز ان يشهد بالملكية بمجرد اليد و جعله المصنف هو الأقرب و أشار إليه بقوله (و مجرد اليد كذلك على الأقوى) (و احتج) بما رواه الصدوق عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث عن الصادق عليه السّلام قال قال له رجل أ رأيت إن رأيت شيئا في يدي رجل أ يجوز ان يشهد انه له فقال نعم قلت فلعله لغيره قال و من اين جاز لك ان تشتريه و يصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي و تحلف عليه و لا يجوز ان تنسبه الى من صار ملكه إليك قبله ثم قال الصادق عليه السّلام لو لم يجز هذا ما قامت للمسلمين سوق [1] قال والدي في المختلف و لا بأس بهذا القول عندي (و احتج المانع) بأنه لو دلت اليد على الملك لكان قوله الدار التي في يده لي بمنزلة قوله الدار التي هي ملكه لي لكن التالي باطل إجماعا فالمقدم مثله و الملازمة ظاهرة (و أجيب) بلزوم ذلك في اليد مع التصرف و أنتم لا تقولون به (و التحقيق) ان دلالة اليد ظنية تختلف باختلاف الأشخاص فلا تناقض و لاشتراط ذلك بعدم المنازع فالملازمة ممنوعة.


[1] ئل ب 25 خبر 2 من أبواب كيفية الحكم

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست