نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 439
و لو سمعه يقول هذا ابني عن الكبير مع سكوته أو هذا ابى (قيل) صار
متحملا لاستناد السكوت الى الرضا (1)، و شاهدا لاستفاضة لا يشهد بالسبب كالبيع في
الملك إلا في الميراث و لا يفتقر شاهدا لاستفاضة بالملك الى مشاهدة التصرف باليد و
يرجح ذو اليد على شهادة الاستفاضة.
(و اعلم)
ان النسب يثبت بالتسامع من قوم لا ينحصرون عند الشاهد فيشهد به إذ لا يمكن رؤيته و
ان كان من الامّ و كذا الموت و إذا اجتمع في الملك (2) اليد و التصرف و التسامع
حكم في إخراج ملك أو إيجاب حد (الثالث) قول بعضهم و هو أحد الأمرين (اما) ان يحصل
بإخبار جماعة يغلب على الظن صدقهم (و اما) ان يشتهر اشتهارا يتاخم العلم و هو قريب
من قول الشيخ و استشكله المصنف من حيث النهي عن اتباع الظن بالآية خرج ما أخرجه
النص و لم يثبت ان هذا منه و قوله عليه السّلام أ ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع
و من حيث ما ذكرناه من دليل الشيخ فيما تقدم (الرابع) (د) لو شهد عدلان صار السامع
متحملا و شاهد أصل و هو قول بعض الأصحاب (الخامس) (ه) قول المصنف قدس اللّه سره
انه لا بد من جماعة يستحيل عادة تواطئهم على الكذب و اليه أشار بقوله (لا يجمعهم
رابطة التواطي) و هذا هو الأقوى عندي لأنه موافق للكتاب و السنة.
قال قدس
اللّه سره: و لو سمعه يقول (الى قوله) الى الرضا.
[1] أقول: قوله (قيل
صار محتملا) إشارة إلى قول الشيخ في المبسوط و الأقوى خلافه لان السكوت أعم من
الإقرار و الإنكار و لا دلالة للعام على الخاص.
قال قدس
اللّه سره: و إذا اجتمع في الملك (الى قوله) على الأقوى.
[2] أقول: هنا مسائل
(ألف) فيما يتعلق بالتسامع الملك المطلق فإنه ليس مما يدرك بحس البصر و لا بغيره
من الحواس بل الشهادة به تبنى على أمور ثلاثة- اليد- و التصرف و التسامع فإذا
اجتمعت هذه الأمور جازت الشهادة به و هذا الاجتماع منتهى الإمكان و انما قيد الملك
بالمطلق لان ذا السبب يعلم بثبوت سببه (ب) لو لم يجتمع هذه الثلاثة بل تختلف
التسامع و يثبت اليد و التصرف و اليه أشار بقوله (دون التسامع) ثم بيّن نوع التصرف
الذي ينضم الى اليد فذكر انه تصرف الملاك غالبا كالتصرف المبدل للصورة الجسمية-
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 439