responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 437

مثل البيع و النكاح و الصلح و الإجارة و غيرها فإنه لا بد- من البصر لمعرفة المتعاقدين- و من السماع لفهم اللفظ.

و لا تقبل شهادة الأعمى بالعقد الّا ان يعرف الصوت قطعا على رأى (1) أو يعرف المتعاقدين عنده عدلان أو يشهد على المقبوض و تقبل شهادته فرعا و ترجمته لحاضر عند الحاكم و لو- تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى و عرف نسب المشهود عليه أو عرفه عنده عدلان أقام الشهادة فإن شهد على العين و عرف الصوت ضرورة جاز ان يشهد أيضا و القاضي إذا عمى بعد سماع البينة قضى بها و من لا يعرف نسبه لا بد من الشهادة على عينه فان مات احضر مجلس الحكم فان دفن لم ينبش و تعذرت الشهادة و لا يشهد على المرأة الا ان يعرف صوتها قطعا أو تسفر عن وجهها و يميزها عند الأداء بالإشارة و يجوز النظر عليها لتحمل الشهادة و إذا قامت البينة على عينها


قال قدس اللّه سره: و لا تقبل شهادة الأعمى (إلى قوله) على رأى

[1] أقول: الأصل في الشهادة البناء على العلم و اليقين قال اللّه تعالى وَ لٰا تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ [1] و قال تعالى إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ [2] و قال النبي صلّى اللّه عليه و آله على مثل الشمس فاشهد و الّا فدع [3] و اختلف الفقهاء في الأقوال فقيل لا يحصل اليقين فيها الّا بالسمع و البصر (اما السمع) فلان الأصوات انما تدرك بآلة السمع كما قرر في علم الكلام (و اما البصر) فلمشاهدة قائلها إذ الأصوات متشابهة و يتطرق إليها التخيل و التلبيس فلا يحصل اليقين به لقبوله التغليظ فمن ثم قيل لا تقبل شهادة الأعمى في الأقوال (قلنا) هذا ينتفى بعلمه القطعي اليقيني بخصوصية قائله و معرفته إياه و لو جوزنا مع هذا الغلط انتفى الأمان بالمحسوسات و هو سفسطة، و قال السيد المرتضى و الشيخان و ابن الجنيد و ابن بابويه في المقنع و ابن حمزة و أبو الصلاح و ابن إدريس و والدي و جدي و شيخنا نجم الدين بن سعيد انه يقبل و هو الأصح عندي لما تقدم (و قد) استدل بعض الأصحاب على هذا المطلوب بان له ان يطأ زوجته اعتمادا على الصوت و فرق بأن الشهادة مبنية على‌


[1] الاسراء- 36

[2] الزخرف- 86

[3] ئل باب 20 خبر 3 من كتاب الشهادات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست