نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 437
مثل البيع و النكاح و الصلح و الإجارة و غيرها فإنه لا بد- من
البصر لمعرفة المتعاقدين- و من السماع لفهم اللفظ.
و لا تقبل
شهادة الأعمى بالعقد الّا ان يعرف الصوت قطعا على رأى (1) أو يعرف المتعاقدين عنده
عدلان أو يشهد على المقبوض و تقبل شهادته فرعا و ترجمته لحاضر عند الحاكم و لو-
تحمل الشهادة بصيرا ثم عمى و عرف نسب المشهود عليه أو عرفه عنده عدلان أقام
الشهادة فإن شهد على العين و عرف الصوت ضرورة جاز ان يشهد أيضا و القاضي إذا عمى
بعد سماع البينة قضى بها و من لا يعرف نسبه لا بد من الشهادة على عينه فان مات
احضر مجلس الحكم فان دفن لم ينبش و تعذرت الشهادة و لا يشهد على المرأة الا ان يعرف
صوتها قطعا أو تسفر عن وجهها و يميزها عند الأداء بالإشارة و يجوز النظر عليها
لتحمل الشهادة و إذا قامت البينة على عينها
قال
قدس اللّه سره: و لا تقبل شهادة الأعمى (إلى قوله) على رأى
[1] أقول: الأصل في
الشهادة البناء على العلم و اليقين قال اللّه تعالى وَ لٰا
تَقْفُ مٰا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ[1] و قال تعالى
إِلّٰا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَ هُمْ يَعْلَمُونَ[2] و قال
النبي صلّى اللّه عليه و آله على مثل الشمس فاشهد و الّا فدع[3] و اختلف
الفقهاء في الأقوال فقيل لا يحصل اليقين فيها الّا بالسمع و البصر (اما السمع)
فلان الأصوات انما تدرك بآلة السمع كما قرر في علم الكلام (و اما البصر) فلمشاهدة
قائلها إذ الأصوات متشابهة و يتطرق إليها التخيل و التلبيس فلا يحصل اليقين به
لقبوله التغليظ فمن ثم قيل لا تقبل شهادة الأعمى في الأقوال (قلنا) هذا ينتفى
بعلمه القطعي اليقيني بخصوصية قائله و معرفته إياه و لو جوزنا مع هذا الغلط انتفى
الأمان بالمحسوسات و هو سفسطة، و قال السيد المرتضى و الشيخان و ابن الجنيد و ابن
بابويه في المقنع و ابن حمزة و أبو الصلاح و ابن إدريس و والدي و جدي و شيخنا نجم
الدين بن سعيد انه يقبل و هو الأصح عندي لما تقدم (و قد) استدل بعض الأصحاب على
هذا المطلوب بان له ان يطأ زوجته اعتمادا على الصوت و فرق بأن الشهادة مبنية على