نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 436
من غير يمين، و لو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل و نصف
الوصية و لو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع و لو شهدت اربع ثبت الجميع و لا يثبت في
الخنثى المشكل بأقلّ من اربع و إذا شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون
القطع و لو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها ثبتت و لم يقع النذر.
[الفصل الثالث في مستند علم
الشاهد]
الفصل
الثالث في مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعي و مستنده
[ (إما المشاهدة)]
(إما
المشاهدة) و ذلك في الأفعال كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و
اللواط و تقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة الى السمع فيها و روى أنه يؤخذ بأول
قوله (1)،
[ (و اما السماع و
الابصار)]
(و اما
السماع و الابصار) معا و ذلك في الأقوال كالعقود
الفصل
الثالث في مستند علم الشاهد قال قدس اللّه سره: و ضابطه العلم (الى قوله) بأول
قوله.
[1] أقول: المراد انه
كلما يدرك بحس البصر و لا حاجة فيه الى السمع يقبل فيه شهادة الأصم و قال الشيخ في
النهاية لا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه و تبعه ابن البراج
و ابن حمزة و قال أبو الصلاح تقبل شهادة الأعمى و الخنثى و الأصم إذا تكاملت شروط
العدالة فيهم و لم يشرط الأخذ بأول قوله و قال ابن إدريس لا بأس بشهادة الأصم و قد
روى انّه يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانية[1] و هو يدل على
استضعاف ذلك قال والدي و الوجه القبول مطلقا و هو الأصح عندي لعموم الآية (احتج
الشيخ) بما رواه جميل عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة الأصم في القتل
قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني[2] و هذه هي الرواية
التي أشار المصنف إليها في الكتاب بقوله و روى (و أجاب والدي قدس اللّه سره) عنها
بوجهين (الأول) ان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف (الثاني) لو سلمناها و قلنا
بموجبها لم يناف مطلوبنا لان القول الثاني ان كان منافيا للاول ردت شهادته لانه
رجوع عما شهد به أو لا فلا يقبل و ان لم يكن منافيا كان اما شهادة مستأنفة أو
تأكيد للأولى.