responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 436

من غير يمين، و لو شهدت امرأتان ثبت نصف ميراث المستهل و نصف الوصية و لو شهد ثلاث ثبت ثلاثة الأرباع و لو شهدت اربع ثبت الجميع و لا يثبت في الخنثى المشكل بأقلّ من اربع و إذا شهد على السرقة رجل و امرأتان ثبت المال دون القطع و لو علق العتق بالنذر على الولادة فشهد اربع نساء بها ثبتت و لم يقع النذر.

[الفصل الثالث في مستند علم الشاهد]

الفصل الثالث في مستند علم الشاهد و ضابطه العلم القطعي و مستنده

[ (إما المشاهدة)]

(إما المشاهدة) و ذلك في الأفعال كالغصب و السرقة و القتل و الرضاع و الولادة و الزنا و اللواط و تقبل فيه شهادة الأصم لانتفاء الحاجة الى السمع فيها و روى أنه يؤخذ بأول قوله (1)،

[ (و اما السماع و الابصار)]

(و اما السماع و الابصار) معا و ذلك في الأقوال كالعقود


الفصل الثالث في مستند علم الشاهد قال قدس اللّه سره: و ضابطه العلم (الى قوله) بأول قوله.

[1] أقول: المراد انه كلما يدرك بحس البصر و لا حاجة فيه الى السمع يقبل فيه شهادة الأصم و قال الشيخ في النهاية لا بأس بشهادة الأصم غير انه يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانيه و تبعه ابن البراج و ابن حمزة و قال أبو الصلاح تقبل شهادة الأعمى و الخنثى و الأصم إذا تكاملت شروط العدالة فيهم و لم يشرط الأخذ بأول قوله و قال ابن إدريس لا بأس بشهادة الأصم و قد روى انّه يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بثانية [1] و هو يدل على استضعاف ذلك قال والدي و الوجه القبول مطلقا و هو الأصح عندي لعموم الآية (احتج الشيخ) بما رواه جميل عن الصادق عليه السّلام قال سألته عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله و لا يؤخذ بالثاني [2] و هذه هي الرواية التي أشار المصنف إليها في الكتاب بقوله و روى (و أجاب والدي قدس اللّه سره) عنها بوجهين (الأول) ان في طريقها سهل بن زياد و هو ضعيف (الثاني) لو سلمناها و قلنا بموجبها لم يناف مطلوبنا لان القول الثاني ان كان منافيا للاول ردت شهادته لانه رجوع عما شهد به أو لا فلا يقبل و ان لم يكن منافيا كان اما شهادة مستأنفة أو تأكيد للأولى.


[1] إشارة إلى رواية جميل الاتية

[2] ئل ب 42 خبر 3 من كتاب الشهادات

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست