نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 415
و لو ادعى ما يبطل به العقد و أنكر الآخر قدم قول مدعى الصحة و ان
أقام بينة ففي تقديم بينة مدعى البطلان نظر (1)، و لو ادعى ان وكيله آجر بدون اجرة
المثل و ادعى الوكيل
صحيحا فان كان باطلا لم تكن الثمرة المتجددة بعده للمشترى و ان كان صحيح فالانتقال
الى المدعى منه فإنه أمر ممكن و لم يكن للمشترى الرجوع على البائع بالثمن فقد تلخص
من ذلك انه لا يمكن اجتماع الحكم بكون الثمرة المتجددة بعد البيع و قبل إقامة
البينة للمشترى و الحكم برجوع المشتري على البائع بالثمن لأنهما معلولان للنقيضين
(لان) رجوعه بالثمن معلول لبطلان البيع و كون الثمرة للمشتري معلول لصحة المبيع
فاجتماعهما يستلزم اجتماع النقيضين و اجتماع النقيضين محال و المبنى على المحال
محال لكن كثير من الفقهاء اثبتوا الحكمين فحكموا بملك المشتري الثمرة المتجددة بعد
البيع و قبل إقامة البينة و الثمرة الموجودة حالها و حكموا برجوع المشتري على
البائع بالثمن.
(ثم) ذكر
المصنف اشكالا أشكل من هذا الاشكال و هو انه لو باع المشتري السلعة ثم أخذت من يد
المشتري الثاني بحجة مطلقة قالوا أيضا يرجع المشتري الثاني على الأول و يرجع الأول
على بايعه و لو كان بايعه قد اشترى من آخر رجع عليه و هكذا و هذا أعجب من الأول (و
أجاب) بعضهم عن هذا الاشكال بمنع رجوع المشتري على البائع مع دعوى الملك المطلق بل
مع دعوى سبق الملك على البيع و إثباته بالبينة المقيدة به (فعلى هذا) يرجع المشتري
و لا يقر الثمرة عليه و استحسنه المصنف و قال لو قيل به كان وجها و منع بعضهم بقاء
النتاج و الثمرة للمشتري.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى ما يبطل به العقد (الى قوله) نظر.
[1] أقول: ينشأ (من)
ان القول قول مدعى الصحة مع يمينه و كل من عليه اليمين فالبينة على الآخر لقوله
عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر[1] و من
اعتضاد بينة مدعى الصحة بالأصل و الأقوى عندي الأول.
قال قدس
اللّه سره: و لو ادعى ان وكيله (الى قوله) نظر.