responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 415

و لو ادعى ما يبطل به العقد و أنكر الآخر قدم قول مدعى الصحة و ان أقام بينة ففي تقديم بينة مدعى البطلان نظر (1)، و لو ادعى ان وكيله آجر بدون اجرة المثل و ادعى الوكيل


صحيحا فان كان باطلا لم تكن الثمرة المتجددة بعده للمشترى و ان كان صحيح فالانتقال الى المدعى منه فإنه أمر ممكن و لم يكن للمشترى الرجوع على البائع بالثمن فقد تلخص من ذلك انه لا يمكن اجتماع الحكم بكون الثمرة المتجددة بعد البيع و قبل إقامة البينة للمشترى و الحكم برجوع المشتري على البائع بالثمن لأنهما معلولان للنقيضين (لان) رجوعه بالثمن معلول لبطلان البيع و كون الثمرة للمشتري معلول لصحة المبيع فاجتماعهما يستلزم اجتماع النقيضين و اجتماع النقيضين محال و المبنى على المحال محال لكن كثير من الفقهاء اثبتوا الحكمين فحكموا بملك المشتري الثمرة المتجددة بعد البيع و قبل إقامة البينة و الثمرة الموجودة حالها و حكموا برجوع المشتري على البائع بالثمن.

(ثم) ذكر المصنف اشكالا أشكل من هذا الاشكال و هو انه لو باع المشتري السلعة ثم أخذت من يد المشتري الثاني بحجة مطلقة قالوا أيضا يرجع المشتري الثاني على الأول و يرجع الأول على بايعه و لو كان بايعه قد اشترى من آخر رجع عليه و هكذا و هذا أعجب من الأول (و أجاب) بعضهم عن هذا الاشكال بمنع رجوع المشتري على البائع مع دعوى الملك المطلق بل مع دعوى سبق الملك على البيع و إثباته بالبينة المقيدة به (فعلى هذا) يرجع المشتري و لا يقر الثمرة عليه و استحسنه المصنف و قال لو قيل به كان وجها و منع بعضهم بقاء النتاج و الثمرة للمشتري.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى ما يبطل به العقد (الى قوله) نظر.

[1] أقول: ينشأ (من) ان القول قول مدعى الصحة مع يمينه و كل من عليه اليمين فالبينة على الآخر لقوله عليه السّلام البينة على المدعى و اليمين على من أنكر [1] و من اعتضاد بينة مدعى الصحة بالأصل و الأقوى عندي الأول.

قال قدس اللّه سره: و لو ادعى ان وكيله (الى قوله) نظر.


[1] ئل ب 25 خبر 3 من أبواب كيفية الحكم

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست