نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 399
و يلحق النسب بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة و بالفراش المشترك
و الدعوى المشتركة و يقضى فيه بالبينة و مع عدمها بالقرعة و لو وطئ الثاني بعد
تخلل حيضة انقطع الإمكان عن الأول الا ان يكون الأول زوجا في نكاح، صحيح و لو كان
في نكاح فاسد ففي انقطاع إمكانه نظر (1) و من انفرد بدعوى مولود صغير في يده لحقه
فان بلغ و انتفى عنه لم يقبل نفيه و لو ادعى نسب بالغ فأنكر لم يلحقه إلا بالبينة
و ان سكت لم يكن تصديقا و لو ادعى نسب مولود على فراش غيره بان ادعى وطئا بالشبهة
لم يقبل و ان وافقه الزوجان بل لا بد من البينة على الوطي لحق الولد.
و لو
تداعيا صبيا و هو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على اشكال (2)، و لو استلحق
ولدا فأنكرت زوجته ولادته ففي لحوقه بها بمجرد إقرار الأب نظر (3)، و لو بلغ الصبي
بعد ان
الفصل
الرابع في النسب قال قدس اللّه سره: و يلحق النسب (الى قوله) نظر.
[1] أقول: ينشأ (من)
انها فراش في الظاهر للاول بسبب عقد النكاح و الوطي فيلحق بالصحيح (و من) كونه
شبهة في نفس الأمر و تخلل الحيض يقطع الإمكان عن الأول (لأن) الشارع جعله امارة
على برأيه الرحم (و لان) الحيض و الحمل لا يجتمعان لما مر في فصل الحيض
قال قدس
اللّه سره: و لو تداعيا (الى قوله) على اشكال.
[2] أقول: اليد اما
ان تكون عن التقاط (أولا) و الأول لا تقدم و الثاني اما ان يتقدم استلحق صاحب اليد
فيقدم أو لا يتقدم- فهل يقدم (قيل) نعم لأنها أمارة دالة عليه (و لانه) مدعى عليه
و غيره مدع (و قيل) لا (لان) اليد لا تأثير لها و لا في ترجيحه و الأصح الثاني.
قال قدس
اللّه سره: و لو استلحق ولدا (الى قوله) نظر.
[3] أقول: ينشأ (من)
ان استلحاق الأب الصغير المجهول يقوم مقام البينة و هي تثبت نسبة منها (و لان)
الظاهر يقتضي بأنه ولده منها لأصالة انتفاء غيرها (و من) ان إقرار المقر لا يثبت شيئا
على غيره بل يختص حكمه بالمقر و لجواز انه وطى من شبهة أو زوجة أخرى هكذا قيل و
ليس بجيد- و قال ابن الجنيد و لو قال انه من زوجتي هذه و صدقته الحق بهما جميعا
فشرط في لحوقه بهما تصديقها إياه و هو يعطي انها إذا لم تصدقه
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 399