responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 398

شهدت بينة انه اوصى لزيد بسدس و اخرى انه أوصى لبكر بسدس و ثالثة بأنه رجع عن أحدهما (احتمل) بطلان الرجوع لإبهامه (و صحته) فيقرع أو يقسم (1)، و لو شهد اثنان بالوصية لزيد و شهد من ورثته عدلان انه رجع عن ذلك و اوصى لخالد فالأقرب عدم القبول لأنهما يجران نفعا من حيث انهما غريمان (2)، و لو شهد بالرجوع شاهد أجنبي حلف معه و ثبت.

[الفصل الرابع في النسب]

الفصل الرابع في النسب إذا تداعى اثنان ولدا لم يحكم لأحدهما إلّا بالبينة و لو وطيا معا امرأة في طهر واحد (فان كانا) زانيين لم يلحق الولد بهما بل ان كان لها زوج لحق به (و الّا) كان ولد زنا فان كان أحدهما زانيا فالولد للزوج و ان كان وطئهما مباحا بان يتشبه عليهما أو على أحدهما و كان الآخر زوجا أو يعقد كل منهما عقدا فاسدا ثم تأتى بالولد لستة أشهر من وطئهما و لم يتجاوز اقصى الحمل فحينئذ يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة الحق به سواء كانا مسلمين أو أحدهما أو كافرين حرين كانا أو عبدين أو أحدهما أو أبا و ابنه و لو كان مع أحدهما بينة حكم بها.


قال قدس اللّه سره: و لو شهدت بينة (الى قوله) أو يقسم.

[1] أقول: وجه البطلان ان الإبهام يمنع قبول الشهادة كما لو شهد بأنه أوصى لأحد هذين (و يحتمل) الصحة لتعين المشهود له و هو الوارث و الوصية يقبل الإبهام و الرجوع (و لأن) الأصل الصحة و على الصحة يحتمل وجهان (الأول) القرعة لأنه أمر مشكل لتساوى نسبة إليهما و استحالة علمه بموت الموصى و كل أمر مشكل ففيه القرعة (الثاني) القسمة بينهما (لانه) مال قد انحصر مستحقه فيهما و نسبتهما اليه على السواء فيقسم بينهما و يجعل كأنه رد وصية كل واحد من السدس الى نصف السدس، و على القرعة تبطل وصية من وقع الرجوع له بالقرعة.

قال قدس اللّه سره: و لو شهد اثنان (الى قوله) غريمان.

[2] أقول: و يحتمل القبول لما تقدم في عتق واحد و شهد الوارثان بالرجوع.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 398
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست