responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 355

لكن يستحق الحق به، و لو قال المدعى أمهلوني أمهل بخلاف المدعى عليه، و لو اقام شاهدا واحدا و نكل عن اليمين معه احتمل ان يكون له الحلف بعد ذلك و عدم القبول الّا بشاهد آخر (1)،


تعالى شرعها و أباحها و جعلها حجة مساوية لحجة هي البينة و هي مباحة بل راجحة (لأن) في تركها إضاعة مال و قد نهى عنه و كلما اباحه اللّه تعالى فهو كذلك و فيه نظر إذ فيه خطر (و من) حيث انه تعالى أمر نبيه ان يقسم (يقيم- خ) على الحق في ثلاثة مواضع من كتابه (و فيه نظر) لأنه أمر ديني و هذا دنياوي (فعلى الاحتمال الأول) للمدعى ان يقيم البينة في غير ذلك المجلس أو عند غير ذلك الحاكم على قول (قوله- خ ل) و له الاقتصاص أيضا على الخلاف (و على الاحتمال الثاني) ليس له إقامة البينة و لا الاقتصاص و يبرء المدعى عليه منه ظاهرا و باطنا في الدنيا و اما في الآخرة فان كان إقراره (إنكاره- خ ل) مطابقا للواقع بري‌ء أيضا منه في الآخرة و ان لم يكن مطابقا كان حقه ثابتا عليه في نفس الأمر و لا بدّ له عليه من عوض، و الأقوى عندي انه لا يجوز إقامة البينة و لا الاقتصاص على الاحتمالين معا.

(الحالة الثانية) ان يحلف المدعى اليمين الشرعية (فهل) يمينه كإقرار الخصم أو كالبينة قال المصنف فيه اشكال و منشأه ان الحجة الصادرة منه اما البينة أو اليمين لانه لا حجة للمدعى صادرة منه الا أحدهما و اليمين وجدت منه فكانت كالبينة و هذا قواه الأكثر (و من) حيث ان بنكول المدعى عليه توصل المدعى الى الحق فحجة يمين المدعى في إثبات الحق سببها المنكر لفعله فكان كإقراره و يتفرع على الاحتمالين فروع كثيرة ليس هذا موضع ذكرها (منها) ان المدعى عليه لو اقام بينة على أداء المال أو على الإبراء عنه بعد ما حلف المدعى و لم يكن في صيغة إنكاره ما يناقض ذلك (فان جعلنا) يمينه كبينة المدعي سمعت بينة المدّعى عليه (و ان جعلناها) كإقرار المدّعى عليه لم تسمع لان نكوله حينئذ يكون مكذبا لبينة كالإقرار (و منها) انه هل يجب الحق بفراغ المدّعى من اليمين المردودة أم لا بد من حكم الحاكم بالحق فان جعلناها كإقرار المدعى عليه فلا حاجة اليه و الا فلا بد منه فيه.

قال قدس اللّه سره: و لو اقام شاهدا (الى قوله) بشاهد آخر.

[1] أقول: (وجه الأول) ان له الحلف مع شاهده و الأصل بقاء ما كان على ما كان (و وجه‌

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست