نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 341
و لو اقام شاهدا فاعرض عنه و قنع بيمين المنكر أو كان له بينة
كاملة فأعرض عنها أو قال أسقطت البينة و قنع بيمين المنكر فالأقرب ان له الرجوع
الى البينة و اليمين مع شاهده قبل الإحلاف (1)، و لو شهد للميت واحد بدين و لا
وارث قيل يحبس حتى يحلف أو يقر لتعذر اليمين مع المشهود له و كذا لو ادعى الوصي
الوصيّة للفقراء و اقام شاهدا فأنكر الوارث و فيه نظر. (2)
قال
قدس اللّه سره: و لو اقام شاهدا (الى قوله) قبل الإحلاف.
[1] أقول: وجه القرب
ان اقامة البينة و اليمين حق له و الحق لا يسقط بالاعراض (و لأن) الأصل البقاء (و
لان) العدول الى يمين المنكر لا يبرء الذمة و لا يملك العين و كلما كان كذلك فحقه
باق فله إقامة البينة و اليمين على ثبوت حقه و الاستيفاء و ذهب الشيخ إلى انه ليس
له الرجوع لأن إقامة البينة و اليمين حق له و قد أسقطه و الأصل في فعل المسلم
الصحة فيسقط بالإسقاط فلا يعود اليه الّا بدليل و هذا القول ضعيف و دليله أضعف
(لأنه) مصادرة على المطلوب.
قال قدس
اللّه سره: و لو شهد للميت (الى قوله) و فيه نظر.
[2] أقول: قوله (قيل)
إشارة إلى قول الشيخ الطوسي في المبسوط فإنه قال ثلاث مسائل لا يمكن رد اليمين
فيها (إحداها) ان يموت رجل و لا يخلّف وارثا مناسبا فوجد في (روزنامجه) دين على
رجل و شهد شاهد واحد بذلك فأنكر من عليه الدين فالقول قوله مع يمينه فإذا حلف سقط
الحق و ان لم يحلف لم يمكن رد اليمين لاستحالة تحليف المسلمين و لا الامام فيحبس
المدين حتى يعترف فيؤدي أو يحلف فينصرف (و الثانية) إذا ادعى الوصي على الورثة ان
أباهم أوصى للفقراء و المساكين و أنكروا ذلك فالقول قولهم فان حلفوا سقطت الدعوى و
ان نكلوا لم يمكن رد اليمين (لأن) الوصي لا يجوز له ان يحلف عن غيره و الفقراء و
المساكين لا يتعينون و لا يتأتى منهم الحلف فقال قوم يحكم بالنكول و يلزم بالحق
لانه موضع ضرورة و قال آخرون يحبس الورثة حتى يحلفوا أو يعترفوا و هو الذي أراد
المصنف بقوله (و فيه نظر) أي في هذين الحكمين و وجهه ان السجن عقوبة لم يثبت سببها
(لان) الشاهد الواحد لا يوجب الحبس
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين جلد : 4 صفحه : 341