responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 340

و لا تسمع الدعوى في الحدود مجردة عن البينة و لا يتوجه اليمين على المنكر، و لو- قذفه و لا بينة فادعاه عليه (قيل) له إحلافه ليثبت الحد على القاذف (و فيه نظر) من حيث انه لا يمين في حد (1) و منكر السرقة يحلف لإسقاط الغرم فان نكل حلف المدعى و يثبت المال دون القطع و كذا لو حلف مع شاهد واحد و لا يحلف مدعى ابدال النصاب في الحول و لا مدعى نقصان الخرس و لا مدعى الإسلام قبل الحول بل يصدقون.


نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف و يحكم بالحق و ان كانت حقا يتعلق بالمال كجناية الخطاء و غير ذلك فالخصم فيه السيد فإن أقرّ به لزمه و ان أنكر فالقول قوله فان حلف سقطت الدعوى و ان نكل ردت اليمين على المدعى فيحلف و يحكم له بالحق و قال شيخنا المصنف و ابن السعيد في الشرائع الغريم المولى في دعوى المال و الجناية- قال المصنف و الأقوى عندي توجه اليمين عليه- الضمير في عليه راجع الى العبد و يدل عليه قوله (و ان نكل ردت على المدعى و يثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق).

(و وجه القرب) ان العبد هو المدعى عليه في الحقيقة (فإن) كانت بمال كإتلاف مال فلا تعلق للسيد بها بل اليمين على العبد فان نكل ردت اليمين على المدعى و يثبت الدعوى في ذمة العبد يتبع بها بعد العتق (و ان) كانت جناية فكل من العبد و السيد مدعى عليه و الأصل العبد فله إحلاف العبد فان نكل ردت اليمين على المدعى و حلف فيثبت في ذمة العبد يلزم به بعد العتق، و إحلاف العبد و الدعوى عليه لا تمنع الدعوى على السيد، و إحلاف كل منهما لا يمنع الدعوى على الآخر و لا إحلافه و هذا مراد المصنف بقوله (و الأقرب توجه اليمين عليه) و لو صدقه السيد و العبد و كانت الجناية عمدا فله الاقتصاص و ان كانت خطاء تعلقت برقبته و ان كان ما لا يلزم على المولى فعليه و الا فعلى العبد يتبع به بعد العتق.

قال قدس اللّه سره: و لا تسمع الدعوى (الى قوله) في حد.

[1] أقول: (و من) حيث ان حد القذف حق لآدمي و هو المقذوف فتسمع الدعوى به و البينة عليه و يلزم بإقرار المدعى عليه و تلزمه اليمين مع إنكاره لما تقرّر فيما تقدم.

نام کتاب : إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد نویسنده : الحلي، فخر المحققين    جلد : 4  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست